أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن صدور قرار جديد ينظّم دخول الشاحنات التجارية إلى المنافذ البرية الحدودية والمرافئ البحرية، يقضي بعدم السماح بعمليات التحميل أو التفريغ إلا بعد إبراز إيصال رسمي أصولي صادر عن مكتب نقل البضائع، على أن تتولى وزارة النقل مسؤولية قطع هذا الإيصال، في خطوة تهدف إلى ضبط وتنظيم حركة الشحن والنقل عبر المنافذ.
وبيّنت الهيئة، في القرار الذي نشرته عبر قناتها الرسمية على تطبيق “تلغرام”، أنه يُمنع دخول الشاحنات غير السورية إلى أراضي الجمهورية العربية السورية عبر المنافذ البرية، مؤكدة أن عملية نقل البضائع بين الشاحنات السورية ونظيرتها غير السورية ستتم حصرًا ضمن ساحات الجمارك في كل منفذ، والمعروفة بـ”الطابون”، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
واستثنى القرار الشاحنات العابرة بصفة “ترانزيت” من هذه الإجراءات، على أن تتولى الضابطة الجمركية مهمة مرافقتها بين المنافذ المحددة، بما يضمن التزامها بالإجراءات النافذة وسلامة حركة العبور.
ويأتي هذا القرار استكمالًا للإجراءات التي اتخذتها الهيئة العام الماضي، والتي حدّدت بموجبها رسوم الترانزيت المفروضة على الشاحنات السورية والعربية والأجنبية عند دخولها الأراضي السورية أو عبورها عبرها، في إطار تنظيم قطاع النقل وتعزيز الرقابة الجمركية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك