قالت دار الإفتاء المصرية إن الشريعة الإسلامية وضعت سياجا من الرعاية للطفل منذ أن يكون جنينا في بطن أمه حتى مرحلة البلوغ مشددة على ضرورة حماية الطفل وحسن معاملته.
وقالت دار الإفتاء في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الشريعة اهتمت بالطفل وهو جنين في بطن أمِّه حتى بلوغه؛ حيث أوجبت له حقوقًا متعددة، وقررت عقوبات على من يعتدي عليه، ومن ضمن حقوق الطفل: “حسن المعاملة والرأفة والرفق به ورعايته وحمايته، وتربيته بأحسن طريقة وتوجيهه بأحسن أسلوب”.
وتابعت الإفتاء: بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عدَّ إهمال وليِّ أمر الطفل في ذلك من أكبر الإثم فقال: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ» رواه الإمام أحمد في" المسند"، وأبو داود في" السنن"، والحاكم في" المستدرك"، والمعنى: الذي يُهمل في أطفاله عليه ذنب كبير وإثم عظيم.
وفي ذات السياق، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول فيه صاحبه: “ما حقوق الطفل في الإسلام؟ ".
ومن جانبها أجابت دار الإفتاء المصرية كالآتي:
وقالت دار الإفتاء: إن الطفل في اللغة: الصغير من كل شيء أو المولود، والجمع: أطفال.
" لسان العرب" (11/ 401، مادة: ط ف ل).
واصطلاحًا: وصفٌ يلحق الإنسان منذ ولادته إلى بلوغه الحلم.
الطفل في الإسلام له حقوق لا ينبغي للآباء أن يفرطوا فيها، وبعض هذه الحقوق من الواجبات، وبعضها من السنن والآداب، وينبغي إعطاء هذه الحقوق للأبناء حتى يؤدي الأب ما افترض الله عليه، ويترك في الدنيا ولدًا صالحًا يدعو له، كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي نعيم في" الحلية" أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «حق الولد على والده أن يحسن اسمه، ويعلمه الكتاب، ويزوجه إن أدرك».
ولذلك ينبغي اختيار الزوجة اختيارًا دقيقًا؛ لأنها عنصر أساسي في تربية الولد؛ روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»، وروى الترمذي عن أبي حاتم المزني قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، وَفَسَادٌ كَبِيرٌ»، وروى ابن ماجه وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تُخَيِّرُوا لِنُطَفِكُمْ، فَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ».
وينبغي أن يحفظه الزوج من الشيطان قبل أن يولد في أثناء المعاشرة الزوجية، فيستحب له كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ، قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا».
وللطفل الحق في التمتع بنسبه الصحيح، وليس لأحد حرمانه من ذلك لمجرد شبهة عرضت إليه، فقد ورد في" صحيح البخاري" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ، وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ » قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَمَا أَلْوَانُهَا؟ » قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ » قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا، قَالَ: «فَأَنَّى تُرَى ذَلِكَ جَاءَهَا»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عِرْقٌ نَزَعَهَا، قَالَ: «وَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ».
ولقد سبق الإسلام في هذه النقطة جميع المواثيق الدولية التي لم تقر بحق الطفل في إثبات نسبه فنتج عن هذا آلاف اللقطاء من الآباء والأمهات الذين يريدون التخلص من مسؤولية الطفل؛ فلقد ورد في" سنن أبي داود" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول - حين نزلت آية المتلاعنين-: «وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ».

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك