العربي الجديد - عجز متوقع بـ32 مليار دولار بميزانية الكويت الجديدة وكالة ستيب نيوز - مانشستر ينجو من خسارة في الدوري الإنكليزي العربي الجديد - محمد مُحسن... بصمة سورية في الألحان العربية الجزيرة نت - من الطائرة إلى القطار: عودة "اختطاف" بعد نجاح موسمه الأول رويترز العربية - توقعات بممارسة نتنياهو ضغوطا على ترامب بشأن إيران خلال اجتماعهما اليوم العربي الجديد - حامد بدرخان... كردي وسوري وشيوعي ونيتشوي فرانس 24 - تسعة قتلى في إطلاق نار داخل مدرسة ومنزل في غرب كندا روسيا اليوم - ماذا يحدث للعلكة حال ابتلاعها؟ العربية نت - هدى الإتربي تكشف كواليس مسلسل "مناعة": تجربة مختلفة بتفاصيل إنسانية قناة العالم الإيرانية - المحادثات الإيرانية الاميركية.. تقدّمٌ حذر وشروطٌ قاسية وشكوكٌ لم تتبدّد بعد..
عامة

الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة فى الغش والتدليس للحصول على بطاقة ائتمان

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 يوم
2

نظم قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك، وحدد القانون عقوبة لجريمة الغش والتدليس فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى ب...

ملخص مرصد
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 ينص على عقوبة الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه لمن يرتكب غشًا أو تدليسًا للحصول على بطاقة ائتمان.
  • العقوبة تشمل الحبس وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه
  • القانون يستهدف من يقدم بيانات غير صحيحة أو يخفي وقائع للحصول على الائتمان
  • البنوك ملزمة بوضع قواعد ائتمانية وإجراءات للتأكد من الجدارة الائتمانية للعملاء
من: البنك المركزي المصري أين: مصر متى: 2020

نظم قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك، وحدد القانون عقوبة لجريمة الغش والتدليس فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، ومخالفة ذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى.

ونصت المادة رقم (99) على أن يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات التى تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان، ونظام الرقابة على استخدامه، وأن تحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه، على أن يعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.

بينما حددت المادة (230) من القانون، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا لقانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشًا أو تدليسًا فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلًا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك