حدد قانون العمل الجديد عددًا من الموارد المالية لصندوق التدريب والتأهيل، بهدف تمكينه من أداء دوره في تطوير مهارات العاملين وتأهيلهم لمهن المستقبل.
وبحسب المادة (۲۱) تتكون موارد الصندوق المشار إليه فى المادة ۲۰ من هذا القانون من:
١- نسبة 0.
25٪ (ربع فى المائة) من الحد الأدنى للأجر التأمينى بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتى يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، بحد أدنى عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيهًا عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويًا مقابل الخدمات المنصوص عليها فى المادة (20) من هذا القانون.
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلى من النسبة المشار إليها، وذلك فى حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقًا لمقتضياتها،
أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.
2- الإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقًا للقواعد التى تحددها لائحة النظام الأساسى وفقًا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى، ويُعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ويُرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
وبحسب المادة (۲۰) يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومى وفقًا لاحتياجات سوق العمل وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون، ويختص بتقديم الخدمات الآتية:
1- تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهنى والتقنى من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب، وإعداد وتنفيذ برامج التدريب، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة.
2- تمويل المشروعات التنموية التى تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالى والمستقبلى والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية.
3- وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل.
٤ - متابعة وتقييم تنفيذ جميع الأعمال الممولة منه.
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلى المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوى فيما بينهما، وممثلى الوزارات والجهات المختصة، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، وفروعه فى المحافظات ولائحة نظامه الأساسى، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبى الواجب اتباعه.
ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص فى تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.
محظورات على صاحب العمل وفق القانون الجديد.
ووفق المادة (٢٤٠) من قانون العمل يُحظر على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها أثناء مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية، كما يحظر عليه أن يتقدم بهذا الطلب بسبب أو أثناء إضراب العمال عن العمل.
قانون العمل الجديد، وبحسب المادة (۱۰۱) من القانون، يُشكل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من:
الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي، أو من ينيبه.
الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.
الوزير المعني بشئون الصناعة، أو من ينيبه.
الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام، أو من ينيبه.
الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية، أو من ينيبه.
رئيس المجلس القومى للمرأة، أو من ينيبه.
رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أو من ينيبه.
رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أو من ينيبه.
ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا، من حيث العضوية.
ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يكن ذلك متعذرًا.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك