العربي الجديد - مواجهات في شبوة بين مناصري المجلس الانتقالي والأمن وسقوط ضحايا التلفزيون العربي - عراقجي يؤكد أن الصواريخ خارج المفاوضات.. رسائل إيرانية للداخل والخارج بذكرى الثورة الجزيرة نت - عشاء ملكي لنجوم ريال مدريد.. ومبابي وفينيسيوس يدفعان الفاتورة وكالة ستيب نيوز - بزشكيان: لا نسعى لامتلاك سلاح نووي و"انعدام الثقة" يزداد مع الوقت الجزيرة نت - عرض كوني مذهل حول نجم يحتضر.. هابل يلتقط أدق صورة لـ"سديم البيضة" CNN بالعربية - فيديو متداول لـ"ظهور وزير خارجية إيران على متن سفينة حربية" فرانس 24 - الشق الفرنسي في ملفات أبستين: مصالح متشابكة، أخلاقية، مالية وسياسية Euronews عــربي - فيديو. الأمير ويليام يشارك في بطولة الرياضات الإلكترونية خلال زيارته للرياض Euronews عــربي - مدريد تطلق سيارات أجرة بلا سائق من أوبر في ٢٠٢٦ فرانس 24 - استراليا توجه اتهامات بـ"التدخل الأجنبي" لمواطنَين صينيَّين
عامة

الخلع والحكم القضائى.. هل يمكن الطعن؟ القانون يجيب بوضوح

اليوم السابع | أخبار الحوادث

حدد القانون المصري موقفه بوضوح من الأحكام الصادرة في قضايا الخلع، موضحًا طبيعتها ومدى جواز الطعن عليها. .فوفقًا لأحكام القانون، فإن حكم الخلع يُعد نهائيًا وباتًا، ولا يجوز استئنافه أو الطعن عليه بأي...

ملخص مرصد
حدد القانون المصري موقفه بوضوح من الأحكام الصادرة في قضايا الخلع، موضحًا طبيعتها ومدى جواز الطعن عليها. فوفقًا لأحكام القانون، فإن حكم الخلع يُعد نهائيًا وباتًا، ولا يجوز استئنافه أو الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، بما في ذلك الالتماس أو النقض. وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن.
  • حكم الخلع نهائي وبات ولا يجوز استئنافه أو الطعن عليه بأي طريق
  • المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تمنع الطعن في أحكام الخلع
  • قانون الخلع تشريع خاص يستثنى من قواعد الطعن في قانون المرافعات
من: القانون المصري أين: مصر

حدد القانون المصري موقفه بوضوح من الأحكام الصادرة في قضايا الخلع، موضحًا طبيعتها ومدى جواز الطعن عليها.

فوفقًا لأحكام القانون، فإن حكم الخلع يُعد نهائيًا وباتًا، ولا يجوز استئنافه أو الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، بما في ذلك الالتماس أو النقض.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.

وأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك