صادق مجلس جماعة القنيطرة، ضمن أشغال “دورة فبراير” أمس الثلاثاء، على قرار تنظيم جماعي يهم تنصيب وتركيب واستعمال أجهزة الصدمات الكهربائية القلبية (AED) بتراب الجماعة، ولا سيّما بالأماكن العمومية ذات الكثافة البشرية أو الإقبال الكبير للمواطنين.
وتبرز أهميّة هذه الأجهزة في كونها تساهم في تقليل نسبة الوفيات الناتجة عن النوبات القلبية، خصوصا أن الوقت يُعد عاملا حاسما في إنقاذ المصابين بهذه النوبات.
وسبق أن خلّدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم العالمي للقلب بشعار “النوبة القلبية.
كل دقيقة = حياة”.
يهدف قرار مجلس جماعة القنيطرة، طالعته هسبريس، وفق المادة الأولى منه، إلى “تنظيم تنصيب وتركيب واستعمال وصيانة أجهزة الصدمات الكهربائية القلبية Automated External Defibrillators) بتراب جماعة القنيطرة، وتعزيز تدخل جماعة القنيطرة في مجال تدبير المخاطر الصحية، وتقوية قدراتها الوقائية في مجال حفظ الصحة، وتوسيع حضورها في مجال السلامة الصحية”.
بخصوص أماكن التركيب، أوضح المصدر أنه يتم تنصيب أجهزة (AED) بالأماكن العمومية ذات الكثافة البشرية أو التي تشهد إقبالا مهما للمواطنين، كمرتفقين أو كزبائن، أو كرواد أو كمستفيدين من خدمات أو للاستجمام أو غير ذلك.
وحددّ القرار، على وجه الخصوص، مقر جماعة القنيطرة والمرافق التابعة لها التي يرتادها الجمهور، والأسواق، والمحطات الطرقية، والقاعات والملاعب والمنشآت والمركبات الرياضية، والفضاءات الثقافية ودور الشباب التي يرتادها الجمهور.
ومن الأماكن المعنية أيضا، المراكزُ التجارية الكبرى، وقاعات الأفراح، ومراكز الاستقبال، والفضاءات والساحات العمومية والمنتزهات، والمعاهد والكليات بالجامعة، والأحياء الجامعية العمومية والخاصة، ومحطة القطار، والمحطة الطرقية.
وتبقى القائمة مفتوحة على “كل موقع آخر تحدده جماعة القنيطرة بتنسيق مع السلطات الإقليمية/المحلية، أو من طرف لجنة تقنية مختصة”.
وشددّ القرار على وجوب استجابة الأجهزة المذكورة “للمعايير التقنية والطبية المعتمدة، وأن يتم تثبيتها في أماكن ظاهرة وسهلة الولوج، مع وضع إشارات تعريفية واضحة ومعترف بها دوليا تدل على موقع الجهاز”.
وحددّ المصدر نفسه وضعيات استعمال أجهزة “AED” في “حالات الطوارئ القلبية من طرف أي شخص عند الضرورة، مع الحرص على تنظيم تشجيع عملية التكوين والتحسيس بتنسيق وتعاون مع مختلف المتدخلين من الوقاية المدنية، والهيئات المدنية ذوي الاهتمام بالصحة العامة، لتشمل مختلف العناصر الذين تنتدبهم الجهات القائمة على المرافق والمؤسسات والمراكز للتكوين على التدخل السريع واستعمال أجهزة (AED)، بتنسيق مع الإدارة الوصية على قطاع الصحة”.
وبموجب القرار ذاته، “لا يتحمل أي شخص يستعمل جهاز (AED) بحسن نية قصد إنقاذ حياة إنسان أية مسؤولية مدنية أو جنائية، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
ونصّ النص القانوني نفسه على أن الجهة المعنية صاحبة الفضاء أو المرفق العام أو الخاص أو المركز التجاري أو غيره، هي المعنية بتوفير الجهاز وتركيبه وصيانته.
على أن يلتزم بالعمل به داخل أجل 12 شهرا من تاريخ نشر القرار بالنسبة للجهات للمعنية بالمرافق والمواقع المشار إليها في المادة الثانية.
ويقصد بالجهات المعنية، الأشخاص الذاتيون أو المعنويون من القطاع العام أو الخاص أو شبه العمومي، أو الجمعيات التي تدير مراكز ومؤسسات وغيرها.
تجدر الإشارة إلى أن سريان قرار التنظيم الجماعي هذا يبدأ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية، بعد التأشير عليه طبقا للقوانين الجاري به العمل.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك