قناه الحدث - زيلينسكي: مفاوضات أوكرانية أميركية في جنيف الخميس قناة الغد - معبر رفح يستقبل قوافل مساعدات.. ودفعة جديدة من العائدين إلى غزة العربية نت - عراقجي يغادر إلى جنيف للمشاركة بالمفاوضات مع أميركا القدس العربي - جيش الاحتلال يشرع بهدم مبنى ومقهى في جنين وكالة شينخوا الصينية - ترامب: أُفضِّل فض المواجهة مع إيران من خلال الدبلوماسية DW عربية - ألمانيا تحذر رعاياها في الشرق الأوسط بسبب التوتر مع إيران روسيا اليوم - دفاع الضحية ترد على اتهامات الابتزاز في قضية حكيمي BBC عربي - كيف سيؤثر نظام السفر الجديد في بريطانيا على حاملي الجنسية المزدوجة؟ العربي الجديد - الحرب على غزة | شهيد في خانيونس ودعوات لإيصال المساعدات بلا عوائق إيلاف - أزمة واشنطن بوست.. دروس قاسية للإعلام في زمن التحولات
عامة

امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم الرؤية.. خطوات قانونية تضمن حق الأب

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 أسبوع

يلزم القانون الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالح الأب بعد الانفصال، ويمنح للطرف غير الحاضن وسائل قانونية واضحة حال امتناعها عن التنفيذ. .فإذا ثبت تخلف الحاضنة عن تنفيذ حكم الرؤية أكثر من ثلاث مرا...

ملخص مرصد
يلزم القانون الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالح الأب بعد الانفصال، ويمنح للطرف غير الحاضن وسائل قانونية واضحة حال امتناعها عن التنفيذ. وإذا ثبت تخلف الحاضنة عن تنفيذ حكم الرؤية أكثر من ثلاث مرات متتالية، يحق للأب اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى إقامة دعوى لإسقاط الحضانة، وأخرى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء حرمانه من رؤية أبنائه.
  • يحق للأب اتخاذ إجراءات قانونية إذا امتنعت الحاضنة عن تنفيذ حكم الرؤية 3 مرات متتالية
  • يجب إثبات الامتناع في السجل المخصص ثم تحرير محضر بقسم الشرطة
  • المادة 163 من القانون المدني تلزم من ارتكب الخطأ بالتعويض عن الضرر المادي أو الأدبي
من: الحاضنة والأب

يلزم القانون الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالح الأب بعد الانفصال، ويمنح للطرف غير الحاضن وسائل قانونية واضحة حال امتناعها عن التنفيذ.

فإذا ثبت تخلف الحاضنة عن تنفيذ حكم الرؤية أكثر من ثلاث مرات متتالية، يحق للأب اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى إقامة دعوى لإسقاط الحضانة، وأخرى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء حرمانه من رؤية أبنائه.

الخطوات القانونية لإثبات الامتناع.

حدد القانون مسارًا واضحًا يبدأ بإثبات الواقعة في السجل المخصص بمكان الرؤية، ثم التوجه إلى قسم الشرطة التابع لدائرة المكان وتحرير محضر إثبات حالة بعدم حضور الحاضنة وامتناعها عن التنفيذ.

كما يتعين توجيه إنذار رسمي على يد محضر لإثبات الامتناع قانونًا، وهو ما يُعد مستندًا أساسيًا في دعاوى التعويض أو طلب إسقاط الحضانة.

تنص المادة (163) من القانون المدني على أن: «كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض»، سواء كان الضرر ماديًا أو أدبيًا.

وفي حال تكرار عدم تنفيذ حكم الرؤية، يجوز للقاضي أن يحكم بنقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه في ترتيب الحق بالحضانة، وذلك لمدة تحددها المحكمة وفقًا لظروف كل حالة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك