DW عربية - نجاح طبي وإنقاذ حياة شاب يحرك ملف التبرع بالجلد في مصر الجزيرة نت - بريطانيا تعلن أكبر حزمة عقوبات على روسيا منذ بدء حرب أوكرانيا DW عربية - نيويورك وشمال أمريكا في قبضة عاصفة ثلجية وكالة ستيب نيوز - تقرير يكشف تفاصيل قانون حظر منصات التواصل عن الأطفال بمصر العربي الجديد - ترامب في أطول خطاب عن حالة الاتحاد: أفضّل الدبلوماسية مع إيران قناة الغد - إجلاء رئيس وزراء أستراليا بعد تهديد بوجود قنبلة في مقره Euronews عــربي - كيف تفهم مؤشر جودة الهواء في هاتفك لتحسين صحتك؟ وكالة ستيب نيوز - حمل لافتة تهاجم ترامب.. طرد نائب خلال خطاب حالة الاتحاد العربي الجديد - الحرب على غزة | شهيد في قصف على خانيونس وغارات على رفح روسيا اليوم - بالفيديو.. إلهان عمر ورشيدة طليب تصرخان في وجه ترامب "كاذب وقاتل"!
عامة

الحبس وغرامة تصل لـ500 ألف حال تعطيل أعمال الصيد بهذه الممارسات

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 أسبوع

حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، برقم 146 لسنة 2021، قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صي...

ملخص مرصد
حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021 قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها، ووضع شروط ملزمة منها الحصول على رخصة للمركب وبطاقة صيد للعاملين. وحظر القانون إلقاء أجسام صلبة أو زراعة نباتات في مناطق الصيد، وعاقب المخالفين بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العودة.
  • يشترط القانون الحصول على رخصة لمركب الصيد وبطاقة صيد للعاملين
  • يحظر إلقاء أجسام صلبة أو زراعة نباتات في مناطق الصيد
  • يعاقب المخالف بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة 100-500 ألف جنيه
من: قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021 أين: مصر

حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، برقم 146 لسنة 2021، قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وحظر التشريع، في المادة" 29" إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد فى المناطق المخصصة لذلك، كما أكد على رفض زراعة البوص أو النباتات الريزوميه أو غيرها في مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها.

وعاقب القانون من يخالف أحكام المادة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وفى حالة العودة أو تكرار المخالفة يتم مضاعفة العقوبة.

وحدد القانون أهداف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في مجال حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، وإصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى في حدود اختصاصها اذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة في هذا الشأن وأنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك