نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الداخلية رقم 135 و 136 لسنة 2026، بشأن منج الجنسية الاجنبية لـ 42 مصريا مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك استنادًا إلى القانون رقم 26 لسنة 1975.
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه" لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك