الجزيرة نت - عاجل | حاكمة فيرجينيا: نعلم جميعا أن الرئيس ترمب لا يعمل من أجل حماية الأمريكيين في الداخل والخارج الجزيرة نت - أزمة الـ 38 درجة.. لماذا قد يتحول الحمام الدافئ إلى عدو يهدد نمو الجنين؟ قناة الغد - ترمب في أطول خطاب لحالة الاتحاد: لن نسمح لإيران بالسلاح النووي سكاي نيوز عربية - ترامب يحطم الرقم القياسي لأطول خطاب عن حالة الاتحاد روسيا اليوم - ألمانيا تسحب حق الإقامة من أكثر من 8 آلاف أجنبي في 2025 روسيا اليوم - تصاعد المقاطعة.. دول جديدة تنضم للاحتجاج على قرار اللجنة البارالمبية روسيا اليوم - زيادة الوزن و"وجه القمر".. مؤشرات على اضطراب خطير في هرمون الكورتيزول العربية نت - في خطاب حالة الاتحاد.. ترامب يشيد بإنجازاته الاقتصادية الجزيرة نت - خلافا لأسلافه.. ترمب يتجه لحرب مصيرية مع إيران دون مبررات وكالة سبوتنيك - تحطم طائرة "إف-16" تركية بعد إقلاعها.
عامة

أمغار: صلاحيات رئيس الحكومة على ضوء النقاش الدائر بخصوص سحب مشروع قانون المحاماة

أنفاس بريس
أنفاس بريس منذ 1 أسبوع

تمكنت المؤسسات المهنية للمحاماة من كسر شوكة من حاول القضاء على مبادئ مهنة المحاماة بالمغرب، الشيء الذي دفع رئيس الحكومة إلى الحيلولة دون إحالة المشروع على مجلس النواب، أي الغرفة الأولى بالبرلمان المغر...

ملخص مرصد
تمكنت المؤسسات المهنية للمحاماة من منع إحالة مشروع قانون المحاماة على مجلس النواب، مما دفع رئيس الحكومة إلى اتخاذ إجراء دستوري بحجز المشروع. ويعتبر هذا الإجراء ممارسة لصلاحيات رئيس الحكومة الدستورية والقانونية بموجب المادة 92 من الدستور والمادة 21 من القانون التنظيمي رقم 13.065. وقد تم ذلك بعد نقاشات مع مؤسسة المحاماة ووعد بأخذ مطالبهم بعين الاعتبار.
  • منعت المؤسسات المهنية للمحاماة إحالة مشروع قانون المحاماة على مجلس النواب
  • مارس رئيس الحكومة صلاحياته الدستورية بحجز المشروع دون إحالته
  • تم النقاش مع مؤسسة المحاماة وأخذ مطالبهم بعين الاعتبار
من: رئيس الحكومة والمؤسسات المهنية للمحاماة أين: المغرب

تمكنت المؤسسات المهنية للمحاماة من كسر شوكة من حاول القضاء على مبادئ مهنة المحاماة بالمغرب، الشيء الذي دفع رئيس الحكومة إلى الحيلولة دون إحالة المشروع على مجلس النواب، أي الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي.

ويعتبر الإجراء الذي قام به السيد رئيس الحكومة إجراء دستوريًا وقانونيًا للأسباب التالية.

ذلك أن الدستور في مقتضيات المادة 92 ذهب إلى أن مجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة يتداول في العديد من القضايا ومنها مشاريع القوانين.

كما نصت مقتضيات المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 13.

065 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها على أن رئيس الحكومة يمارس الصلاحيات والمهام المخولة له بموجب الدستور والقانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ومن بين الاختصاصات المخولة له تلك المنصوص عليها في المادة 21 من القانون التنظيمي أعلاه، والتي تعطيه الحق في إيداع مشاريع القوانين بواسطة رسالة الإيداع يوقّعها رئيس الحكومة وتوجّه إلى رئيس المجلس المعني بالإيداع بحسب طبيعة مشروع القانون، أي رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين.

والحالة هنا تتعلق برئيس مجلس النواب.

وبالرجوع إلى النصوص نجد أنه ليس هناك أي نص يجبر رئيس الحكومة على إحالة المشروع، وليس هناك أي تقييد زمني للإحالة، بحيث يمكن الاحتفاظ بالمشروع على غرار ما يُعرف في العرف الدستوري الأمريكي" بفيتو الجيب".

ومن جهة أخرى، وبالرجوع إلى القانون التنظيمي أعلاه، يمكن فتح النقاش بخصوص مشروع القانون إذا ظهرت معطيات جديدة، كما هو الحال في مشروع قانون المحاماة والذي تمسّك المعنيون به بكونه يتضمن مقتضيات مخالفة للمبادئ الأممية للمحاماة والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحق في الدفاع والمحاكمة العادلة وحماية حقوق المتقاضين.

وبالنظر إلى كون الممارسة السياسية قائمة على احترام الحق في المشاركة وعهود الفاعل السياسي، فإن استقبال رئيس الحكومة لمؤسسة المحاماة والنقاش حول مضمون المشروع والوعد بأخذ بعين الاعتبار مطالب المحاماة، فإن ذلك يعتبر بنص القانون التنظيمي سحبًا للمشروع وإعادة النقاش حوله، الشيء الذي يتطلب إعادة التداول بخصوصه في المجلس الحكومي طبقًا للمادة 92 من الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك