العقلة التوقيفية في القانون التونسي: إجراء تحفظي لتجميد أموال أو منقولات المدين الموجودة عند طرف ثالث لضمان حق الدائن، ويستلزم وجود دين محقق، قائم، وداعي للاستعجال، مع إذن قضائي أو سند تنفيذي يُنفذ عبر عدل منفذ مع احترام بيانات محضر العقلة.
وجود دين: يجب أن يكون الدين محققاً وغير متنازع فيه ومعلوم المقدار.
وجود خطر: خشية تهريب المدين لأمواله، ما يوجب الاستعجال.
الأموال المعقولة: أموال أو منقولات للمدين تحت يد الغير (بنوك، مدينون آخرون).
السند القانوني: إذن من رئيس المحكمة الابتدائية أو سند تنفيذي (حكم، عقد موثق).
تحرير محضر العقلة: العدل المنفذ يسجل بيانات المدين، مقدار الدين، وتعيين الأموال المعقولة، مع الإشارة للقرار المأذون به.
إعلام المعقول تحت يده: يُبلّغ الشخص الثالث لمنعه من التصرف في الأموال.
إعلام المدين: يجب إعلامه خلال 10 أيام من تاريخ العقلة.
تصريح المعقول تحت يده: يصرّح بما في ذمته من أموال ويُودع الأوراق المؤيدة بكاتب المحكمة.
دعوى صحة العقلة: يرفعها الدائن لتثبيت العقلة وتحويلها إلى عقلة تنفيذية لاستخلاص الدين.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك