العربية نت - مصر.. بدء تشغيل أول روبوت جراحي داخل مستشفى معهد ناصر Independent عربية - 4 قتلى بعملية طعن في ولاية واشنطن ومصرع المشتبه روسيا اليوم - روسيا تقدم لمصر حلولا متطورة لمشاريع واعدة وكالة سبوتنيك - رئيس البرلمان الإيراني يحذر واشنطن: جميع الخيارات مطروحة على الطاولة فرانس 24 - كيف حول ترامب خطاب حال الاتحاد إلى شبه عرض تلفزيوني قبل أشهر من الانتخابات النصفية؟ قناة الغد - فرنسا.. توجّه لتعيين مدير قصر فرساي مديرا لمتحف اللوفر روسيا اليوم - "أكسيدون".. دراما تونسية تشعل جدلا واسعا بين الجمهور العربي الجديد - نيويورك تطالب إدارة ترامب برد 13.5 مليار دولار بعد إلغاء الرسوم الجزيرة نت - "ليد" ومشتقاتها.. تعرف على الفرق بين تقنيات شاشات التلفاز قبل الشراء قناة الغد - تقرير: مقتل 129 صحفيًا في العالم عام 2025
عامة

السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه.. عقوبة تزوير الآثار بقصد الاحتيال

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 أسبوع

أكدت المادة 43 من قانون حماية الآثار أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بأي من الأفعال الآتية: .1- ن...

ملخص مرصد
نصت المادة 43 من قانون حماية الآثار على عقوبة السجن من 3 إلى 7 سنوات وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه لكل من يقوم بنقل أو نزع أثر مملوك للدولة بدون إذن كتابي من المجلس، أو تحويل المباني أو الأراضي الأثرية إلى استخدامات أخرى بدون ترخيص. كما نصت المادة 44 على تطبيق نفس العقوبة على من يخالف أحكام مواد أخرى بالقانون، مع الحكم بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس.
  • السجن من 3 إلى 7 سنوات وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه لنقل أو نزع الأثار بدون إذن
  • عقوبة مماثلة لتحويل المباني أو الأراضي الأثرية إلى استخدامات أخرى بدون ترخيص
  • مصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس
من: قانون حماية الآثار أين: مصر

أكدت المادة 43 من قانون حماية الآثار أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

1- نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه عمدا من مكانه.

2- حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي إشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.

فيما نصت المادة 44 من ذات القانون على أن يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون أو بإحداهما كل من خالف حكما من أحكام المواد (6) و(8) و(13) و(17) و(20) من هذا القانون وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك