روسيا اليوم - هكذا سممت فضة "هنود الحمر" الاقتصاد الإسباني! العربي الجديد - ناجيات من شبكة إبستين يحضرن خطاب حالة الاتحاد لترامب في الكونغرس روسيا اليوم - "تبادل المحتجزين".. المفاوضات بين السويداء والحكومة السورية بوساطة أمريكية تجري حول "ملف وحيد" الشرق للأخبار - 13 رواية على القائمة الطويلة لجائزة بوكر العالمية قناه الحدث - إغلاق مؤقت لمطار بغداد بسبب خلل فني العربي الجديد - تكلفة الحشد العسكري الأميركي ضد إيران ومكاسب ترامب سكاي نيوز عربية - في كتابه الجديد.. لابورتا يكشف كواليس رحيل ميسي روسيا اليوم - من الشتم إلى المدح أمام أضخم حشد سياسي.. ترامب: ممداني شيوعي لكنه طيب! وكالة شينخوا الصينية - الصين تسجل أكثر من 2.8 مليار رحلة بين الأقاليم خلال عطلة عيد الربيع قناة الغد - ترمب في أطول خطاب لحالة الاتحاد: سنعلن حربا على الفساد
عامة

زينة رمضان تعرضك لعقوبات مشددة في هذه الحالة

صدى البلد
صدى البلد منذ 1 أسبوع

أيام قليلة ويستقبل المسلمون في جميع أنحاء العالم شهر رمضان المبارك، ويحتفي الشعب المصري خاصة بقدوم هذا الشهر من خلال تعليق زينة رمضان في المنازل والطرقات العامة، لكن البعض يلجأ إلى ارتكاب سلوكيات خاطئ...

ملخص مرصد
مع اقتراب شهر رمضان، يحذر القانون المصري من سرقة التيار الكهربائي لزينة رمضان، حيث نصت المادة 70 من قانون الكهرباء على عقوبات تصل للحبس والغرامات، وتتضاعف العقوبة في حالة العود. كما يستعد مجلس النواب لمناقشة تعديلات جديدة على القانون تزيد من العقوبات.
  • القانون رقم 87 لسنة 2015 ينص على عقوبات لسرقة التيار الكهربائي
  • العقوبات تشمل الحبس من 6 أشهر إلى سنة والغرامات من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه
  • مجلس النواب يستعد لمناقشة تعديلات تزيد العقوبات إلى الحبس سنة والغرامات من 100 ألف إلى مليون جنيه
من: قانون الكهرباء المصري أين: مصر متى: مع اقتراب شهر رمضان

أيام قليلة ويستقبل المسلمون في جميع أنحاء العالم شهر رمضان المبارك، ويحتفي الشعب المصري خاصة بقدوم هذا الشهر من خلال تعليق زينة رمضان في المنازل والطرقات العامة، لكن البعض يلجأ إلى ارتكاب سلوكيات خاطئة، كأن يقوم بسرقة التيار الكهربائي دون وجه حق، ولا يعلم أنه بذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

تصدى القانون رقم 87 لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم 192 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.

المادة 70 من القانون على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية”:

توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

“الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون”.

و" فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

فيما تنص المادة “71” من القانون ذاته علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

و يستعد مجلس النواب الأيام القادمة لمناقشة تعديل مشروع قانون الكهرباء، وذلك بعد عقد لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب اجتماعها لاستكمال مناقشة مشروع القانون تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.

وتنص المادة 70 من تعديل قانون الكهرباء على: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتنص المادة 71 من تعديل قانون الكهرباء على: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك