روسيا اليوم - تايلاند.. 28 جريحا في انقلاب حافلة ركاب وكالة الأناضول - الأمم المتحدة.. دعوة عربية لقرارات حاسمة بشأن انتهاكات إسرائيل بفلسطين Euronews عــربي - موجة حر قياسية تعيد الجدل حول خفض تمويل التكيف المناخي في فرنسا روسيا اليوم - تقرير دولي عن مصير يورانيوم إيران المخصب العربية نت - أصغر 5 لاعبين في المونديال.. بينهم مهاجم خطف قلوب المصريين Euronews عــربي - مباشر - غموض يخيّم على مفاوضات واشنطن وطهران.. وإسرائيل تواصل قصف لبنان روسيا اليوم - الشرطة الإسرائيلية تعلن إحباط عملية طعن في الجليل الغربي سكاي نيوز عربية - تطور لافت في قضية الوثائق السرية.. جون بولتون في الواجهة قناة التليفزيون العربي - إسرائيل تواصل رفض اتفاق وقف إطاق النار.. وهذه تفاصيل مقتل ضابط إسرائيلي في جنوب لبنان قناه الحدث - أصغر 5 لاعبين في كأس العالم.. بينهم مهاجم مصري واعد
عامة

تعرف على عقوبة تسهيل الحصول على خدمات التأمين الصحى الشامل بدون حق

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 3 أشهر
1

ينص قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، في المادة (62) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين...

ملخص مرصد
ينص قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل على عقوبات صارمة لمنع موظفي الهيئة من أداء مهامهم أو تسهيل الحصول على خدمات طبية بدون حق. تتراوح العقوبات بين الحبس والغرامات المالية، وتصل إلى مصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية. كما يشمل القانون عقوبات لمن يتصرف في هذه الأدوية أو يتوسط في ذلك.
  • عقوبة الحبس 6 أشهر والغرامة 20-100 ألف جنيه لمنع موظفي الهيئة من العمل
  • عقوبة الحبس سنة والغرامة 50-75 ألف جنيه لتسهيل الحصول على خدمات بدون حق
  • مصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية أو رد قيمتها في حالة التلف
من: قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل

ينص قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، في المادة (62) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.

ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء علي نظام التامين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك