الشرق للأخبار - الاستخبارات الأميركية تعرض على الإيرانيين "التعاون" معها روسيا اليوم - الرئيس الإسرائيلي يبدأ زيارة رسمية إلى إثيوبيا (فيديو + صور) Independent عربية - ترمب في خطاب قياسي عن حالة الاتحاد: إيران تطور صواريخ ممكن أن تصل إلينا فرانس 24 - اعتقال صحافي ياباني في إيران (إعلام) القدس العربي - السجن 4 أعوام بحق قياديين بحركة “النهضة” التونسية العربي الجديد - لماذا أرسلت واشنطن مقاتلات "إف 22" إلى إسرائيل وما مميزاتها؟ Euronews عــربي - اعتداءات وإحراق منازل في الضفة الغربية: المستوطنون يصعّدون هجماتهم خلال رمضان العربية نت - كندا تعتمد أحدث طائرات "غلف ستريم" الأميركية القدس العربي - رحيل “ريتا” ملهمة محمود درويش تاركة وصيتها بترجمة “فكر بغيرك” للغات العالم- (صور) سكاي نيوز عربية - التحشيد الأميركي.. هل بات إنذارا أخيرا لبغداد وطهران؟
عامة

نص تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشتها بمجلس النواب الثلاثاء

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 أسبوع
1

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الح...

ملخص مرصد
يناقش مجلس النواب المصري يوم الثلاثاء المقبل تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982. يهدف التعديل إلى إحكام الرقابة على منظومة الاستيراد لضبط العجز التجاري وتوفير العملة الصعبة. يتضمن التعديل إضافة مواد جديدة تتعلق بإعادة القيد وإخطار التغييرات وإجراءات التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالقانون.
  • يناقش مجلس النواب تعديلات قانون سجل المستوردين لضبط العجز التجاري
  • يتضمن التعديل إضافة مواد جديدة لإعادة القيد وإخطار التغييرات
  • يسمح القانون بالتصالح في جرائم الاستيراد مقابل غرامات مالية
من: مجلس النواب المصري - اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أين: مجلس النواب المصري متى: يوم الثلاثاء المقبل

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

وأكد تقرير اللجنة أن الميزان التجاري يُعد أحد أهم المؤشرات الدالة على قوة الاقتصاد الوطني، إذ تسعى مختلف الدول إلى زيادة صادراتها وخفض وارداتها لتحقيق فائض تجاري أو تقليص العجز القائم.

وأشار التقرير إلى أن الواردات المصرية تتنوع بين سلع ضرورية واستراتيجية ومستلزمات إنتاج، وأخرى لها بديل محلي، وهو ما يستلزم إحكام الرقابة على منظومة الاستيراد لضبط العجز وتوفير العملة الصعبة.

وينشر" اليوم السابع" نص التعديلات كما انتهت إليها اللجنة المشتركة:

تضاف إلى القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين المواد (2/ فقرة أخيرة)، و(4 مكرراً)، و(7/ فقرة أخيرة)، و(10/ بند 3)، و(12 مكرراً)، نصوصها الآتية:

وفي جميع الأحوال، يجوز أن تكون المبالغ الواردة في هذه المادة بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي.

مع عدم الإخلال بحكم المادتين 2 و4 من هذا القانون، للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.

ويجوز إعادة القيد في السجل في حالة قيام ورثة الشخص الطبيعي أو بعضهم بتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم وإخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بذلك خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في البند (ثانياً/ أ) من المادة (2) من هذا القانون.

3 - من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال تسعين يوماً من تاريخ حدوثها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون.

للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (8، 10) من هذا القانون، وذلك على النحو الآتي:

1.

قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.

٢.

بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وقبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.

٣.

بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.

يستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، النص الآتي:

على المستورد إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل فى البيانات المقيدة فى السجل خلال تسعين يومًا من تاريخ حدوثها وذلك طبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

يُصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قراراً بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك