الشرق للأخبار - لورنس دي كار تستقيل من إدارة متحف اللوفر في باريس القدس العربي - ارتفاع عدد المواليد في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة منذ 15 عاما خلال 2025 Independent عربية - فرنسا تعتزم حل جماعات من اليمين واليسار المتطرفين إثر عنف في الشارع وكالة سبوتنيك - إيران ترد على ترامب وتتحدث عن "ثلاث أكاذيب كبرى" قناة الغد - تحطم مقاتلة تركية من طراز «إف-16» ومصرع قائدها العربية نت - "عش الطمع".. دراما مغربية تفجّر ملف الإتجار بالرضع القدس العربي - تحطم طائرة إف-16 تابعة لسلاح الجو التركي ومقتل قائدها DW عربية - نجاح طبي وإنقاذ حياة شاب يحرك ملف التبرع بالجلد في مصر الجزيرة نت - بريطانيا تعلن أكبر حزمة عقوبات على روسيا منذ بدء حرب أوكرانيا DW عربية - نيويورك وشمال أمريكا في قبضة عاصفة ثلجية
عامة

وزير التجارة يصدر قرارًا بمعاقبة الشركات غير المفصحة عن بيانات المستفيد الحقيقي

المواطن
المواطن منذ 1 أسبوع
2

أصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا بشأن مخالفة عدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو عدم تقديم التأكيد السنوي لتلك البيانات، وذلك في إطار تعزيز الشفافية، ورفع مستوى الام...

ملخص مرصد
أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي قرارًا بمعاقبة الشركات غير المفصحة عن بيانات المستفيد الحقيقي أو غير المقدمة للتأكيد السنوي لتلك البيانات. يهدف القرار إلى تعزيز الشفافية وتنظيم بيئة الأعمال وفق أحكام نظام الشركات وقواعد المستفيد الحقيقي. تتدرج الغرامات حسب رأس مال الشركة، مع مضاعفة العقوبة في حالة التكرار خلال سنة.
  • القرار يستهدف الشركات غير المفصحة عن بيانات المستفيد الحقيقي أو غير المقدمة للتأكيد السنوي
  • الغرامات تتدرج حسب رأس المال: من 4 آلاف ريال إلى 80 ألف ريال، مع مضاعفة العقوبة في حالة التكرار
  • القرار يأتي ضمن جهود وزارة التجارة لتعزيز الشفافية وتحسين بيئة الأعمال وفق الممارسات الدولية
من: وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أين: المملكة العربية السعودية

أصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا بشأن مخالفة عدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو عدم تقديم التأكيد السنوي لتلك البيانات، وذلك في إطار تعزيز الشفافية، ورفع مستوى الامتثال، وتنظيم بيئة الأعمال بما يحقق المصلحة العامة.

وجاء القرار بناءً على الفقرة (ق) من المادة (الثانية والستين بعد المائتين) والفقرة (1) من المادة (السابعة والستين بعد المئتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1 / 12 / 1443هـ، وإلى المادة (الثانية عشرة) من قواعد المستفيد الحقيقي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (99) بتاريخ 5 / 6 / 1447هـ، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

وأوضح القرار أن الشركات التي لا تفصح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو لا تقدم التأكيد السنوي لتلك البيانات تُنذر عند المخالفة لأول مرة، مع منح مهلة (30) يومًا لتصحيح المخالفة تبدأ من اليوم التالي للإنذار، وفي حال عدم تصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة تُفرض عقوبة مباشرة وفقًا لأحكام القرار.

وتتدرج الغرامات في القرار وفقًا لرأس مال الشركة، حيث تبلغ (4 آلاف ريال) للشركات التي يقل رأس مالها عن (500 ألف ريال)، و(20 ألف ريال) للشركات التي يتراوح رأس مالها بين (500 ألف ريال) و(2.

5 مليون ريال)، و(40 ألف ريال) للشركات التي يزيد رأس مالها على ذلك حتى (5 ملايين ريال)، فيما تصل الغرامة إلى (80 ألف ريال) للشركات التي يتجاوز رأس مالها (5 ملايين ريال).

وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ صدور قرار المخالفة المكتسب للقطعية، تُضاعف الغرامة المقررة للمخالفة السابقة، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامات مبلغ (500 ألف ريال).

يأتي القرار امتدادًا لجهود وزارة التجارة في تطبيق قواعد الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية في هياكل ملكية الشركات، والحد من الممارسات غير النظامية، ورفع مستوى الامتثال للمتطلبات التنظيمية، بما يسهم في حماية التعاملات التجارية، وتعزيز موثوقية السجلات، وتحسين بيئة الأعمال وفق أفضل الممارسات الدولية، ودعم استقرار ونمو القطاع التجاري.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك