وكالة الأناضول - التكية الإبراهيمية بالخليل.. "لا أحد يغادر بطبق فارغ" قناة الشرق للأخبار - أوكرانيا.. قرار أممي يدعم كييف ويؤكد حدودها الدولية المعترف بها يني شفق العربية - بريطانيا.. زعيم يهودي يدعم تصنيف الحركة الصهيونية "عنصرية" العربي الجديد - تركيا تدرس الإجراءات المحتملة في حال نشوب حرب بين إيران وأميركا قناة الشرق للأخبار - السودان.. مجلس الأمن يفرض عقوبات جديدة على قادة في الدعم السريع قناه الحدث - فصائل تتهم أميركا بالمماطلة بإخراج بالانسحاب من العراق قناة الغد - إعلامي غزة: توقف المطبخ المركزي العالمي بسبب المعوقات الإسرائيلية وكالة ستيب نيوز - تقرير تخيلي حول الذكاء الاصطناعي يهز وول ستريت وكالة الأناضول - ترامب وإلهان عمر يتبادلان الاتهامات بشأن سياسات الهجرة روسيا اليوم - الرئاسة التركية: نعارض محاولة إسرائيل الاعتراف بصومالي لاند ولن نتسامح مع أي محاولات لتقسيم الصومال
عامة

بيئة جديدة للاستثمار.. تعديلات قانون سجل المستوردين أمام البرلمان.. سلع مطابقة للمواصفات لحماية المستهلك

صدى البلد
صدى البلد منذ 1 أسبوع

يناقش البرلمان مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم منظومة الاستيراد، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الاستقرار الاقتص...

ملخص مرصد
يناقش البرلمان تعديلات على قانون سجل المستوردين تستهدف تحسين بيئة الأعمال وحماية المستهلك. تتضمن التعديلات السماح بالسداد بالعملات الأجنبية، وإلغاء خطابات الضمان المصرفية، وإعادة قيد الشركات بعد تغيير شكلها القانوني، ومنح الورثة حق إعادة القيد خلال عام من الوفاة، وإتاحة التصالح في بعض الجرائم.
  • يسمح التعديل بالسداد بالعملات الأجنبية بدلاً من الجنيه المصري فقط.
  • يُلغى شرط خطابات الضمان المصرفية ويُكتفى بالسداد النقدي لمبلغ التأمين.
  • يُتاح التصالح في بعض الجرائم وفق 3 مراحل بمبالغ محددة.
من: الحكومة والبرلمان أين: مصر

يناقش البرلمان مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم منظومة الاستيراد، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالتضخم وحروب التجارة.

ويأتي مشروع التعديل في إطار توجه الدولة لإحكام الرقابة على عمليات الاستيراد، وضمان دخول سلع مطابقة للمواصفات القانونية والصحية والبيئية، بما يسهم في حماية المستهلك، والحد من السلع المغشوشة أو الملوثة، ومكافحة الفساد التجاري والتهريب، إلى جانب خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

من أبرز التعديلات التي تضمنها المشروع، إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (2) تجيز سداد مبالغ رأس المال أو القيم المطلوبة للقيد بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، والتي يقبلها البنك المركزي، بعد أن كان النص السابق يشترط السداد بالجنيه المصري فقط.

ويستهدف هذا التعديل إتاحة الفرصة أمام الشركات التي يتم تأسيسها أو تمويلها بعملات أجنبية للقيد في سجل المستوردين، بما يعكس مرونة أكبر في التعامل مع الاستثمارات ذات الطابع الدولي، ويواكب طبيعة حركة التجارة العالمية.

وتصدى المشروع لمشكلة عملية واجهت عددًا من الشركات، تمثلت في صعوبة تجديد خطابات الضمان المصرفية الخاصة بمبلغ التأمين المطلوب للقيد، والتي كان انتهاء صلاحيتها يؤدي إلى تعطيل القيد أو شطبه.

ونص التعديل على الاكتفاء بآلية السداد النقدي لمبلغ التأمين، كبديل عن خطابات الضمان، بما يضمن استقرار المراكز القانونية للشركات، ويمنع تعطيل نشاطها بسبب إجراءات مصرفية.

وشملت التعديلات استحداث مادة (4 مكرراً)، تمنح الجهة المختصة بوزارة التجارة الخارجية حق إعادة قيد الشركات التي سبق قيدها حال تغيير شكلها القانوني أو رقم تسجيلها، على أن يُعد ذلك مجرد تعديل في البيانات، وليس شطبًا وإعادة قيد جديدة.

كما أتاح المشروع للشركات تعديل بياناتها حال تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات الشطب، وهو ما يخفف الأعباء الإدارية، ويحقق استقرارًا أكبر للكيانات الاقتصادية التي تطور هياكلها التنظيمية.

وفي إطار الحفاظ على استمرارية الأنشطة التجارية، أضيفت فقرة أخيرة إلى المادة (7) تمنح الورثة الحق في إعادة القيد بالسجل خلال عام من تاريخ وفاة مورثهم، عبر تأسيس شركة جديدة لمزاولة ذات النشاط.

ويهدف هذا التعديل إلى منع توقف النشاط التجاري بسبب الوفاة، وضمان استمرارية الكيانات الاقتصادية، وحماية العمالة المرتبطة بها.

وتضمن المشروع إضافة بند (3) إلى المادة (10)، يُعاقب بموجبه كل من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بأي تغيير في البيانات خلال 90 يومًا من تاريخ حدوثه.

وكانت المهلة المحددة سابقًا 60 يومًا، إلا أن اللجنة المشتركة عدّلتها إلى 90 يومًا، بحيث لا تُوقع العقوبة إلا بعد انقضاء هذه المدة دون إخطار، تحقيقًا لمزيد من المرونة والتوافق التشريعي.

كما جرى تعديل المادة (4) بما يحقق الاتساق مع نص المادة (10/ بند 3) فيما يتعلق بمدة الإخطار.

ومن أبرز ما جاء بالمشروع استحداث مادة (12 مكرراً) تجيز للجهة المختصة التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد (8، 10، 11)، وفق ثلاث مراحل:

قبل رفع الدعوى، مقابل مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.

بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات، مقابل مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى ولا يجاوز ثلثي الحد الأقصى.

بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى ولا يجاوز مثله.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، ووقف تنفيذ العقوبة حال سداد مبلغ التصالح، بما يعزز فلسفة التسوية وتقليل النزاعات القضائية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك