يعتزم مجلس النواب في جلسته المقبلة مناقشة الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة 2 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 للسنة 1976، الذي يهدف إلى إلزامية شمول المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
ويتكون الاقتراح بقانون - بخلاف الديباجة - من مادتين، إذ تضمنت المادة الأولى استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 2 من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 للسنة 1976، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
ويقوم الاقتراح بقانون على مجموعة من المبادئ العامة منها الاستحقاق الدستوري الذي أتى به البند (ج) من المادة 5 من دستور المملكة، والذي نص على أنه “تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة”.
كما يوفر مصدر دخل إضافي للمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة في حال فقدانهم لأعمالهم أو خسارتهم نتيجة لتغيرات السوق أو لظروف غير متوقعة، وتخفيف الضغط المالي عن الفئات المذكورة، والإسهام في تعزيز استقرارهم النفسي والمالي.
وأوصت لجنة الخدمات بالموافقة على الاقتراح بقانون (بصياغته المعدلة) بتعديل المادة 2 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 للسنة 1976.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك