حدد قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط الملزمة لأصحاب الأعمال بشأن صرف الأجور وحماية حقوق العامل، بما يضمن حصول العامل على مستحقاته كاملة وفي مواعيد منتظمة، مع وضع قيود واضحة على الخصومات أو الحجز على الأجر، وتنظيم آليات الرقابة والطعن على القرارات المتعلقة بالأجور.
رقابة دورية لضمان تنفيذ قرارات الأجور.
ألزم قانون العمل الجديد في مادته «105» أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة بإجراء تفتيش دوري على المنشآت الخاضعة لأحكامه للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، خاصة ما يتعلق بالحد الأدنى والعلاوة الدورية، كما أوجب على أصحاب الأعمال إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل بما يعزز الشفافية ويسهل الرقابة.
وأجاز القانون الجديد لكل ذي مصلحة الطعن على قرارات المجلس القومي للأجور بشأن طلبات أصحاب الأعمال بتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية، وذلك أمام المحكمة العمالية خلال 30 يومًا من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو من تاريخ الإخطار بالقرار وفقا للمادة 106 من القانون.
كما نص القانون على أن الأجر يُحدد وفقًا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة وإذا لم يُحدد بهذه الطرق يستحق العامل أجر المثل إن وجد أو يُقدر الأجر وفقًا لعرف المهنة في الجهة التي يُؤدى فيها العمل، وفي حال عدم وجود عرف يتولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية تقديره وفقًا لمقتضيات العدالة وفقا للمادة «107».
ألزم القانون أصحاب الأعمال بصرف الأجور في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع مراعاة الأحكام التالية:
– العامل بأجر شهري يتقاضى أجره مرة على الأقل شهريًا.
– العامل بالأجر بالإنتاج أو العمولة، إذا استغرق العمل أكثر من أسبوعين يحصل أسبوعيًا على دفعة تحت الحساب، ويُسدد باقي الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
– في غير ذلك تُصرف الأجور أسبوعيًا كحد أقصى ما لم يُتفق على غير ذلك.
كما أوجب القانون صرف جميع المستحقات خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بها عند انتهاء علاقة العمل.
وأكدت المادة رقم «108» أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز الأجر أو جزء منه دون سند قانوني.
بالنسبة لعمال الإنتاج أو من يتقاضون أجرًا أساسيًا مضافًا إليه عمولة أو نسبة مئوية، يُحسب متوسط الأجر اليومي على أساس ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية خلال السنة السابقة أو مدة عمله إن قلت عن ذلك وفقا للمادة 109.
حظر تغيير نظام الأجر دون موافقة العامل.
وحظر قانون العمل الجديد تغيير نظام الأجر إذ نصت المادة 110 على أنه لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل من نظام الأجر الشهري إلى اليومي أو الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بعد موافقته، مع احتفاظه بكافة الحقوق التي اكتسبها خلال فترة عمله بالأجر الشهري.
متى يستحق العامل أجره كاملًا رغم عدم العمل؟إذا حضر العامل في الموعد المحدد وكان مستعدًا للعمل ومنعته أسباب ترجع إلى صاحب العمل استحق أجره كاملًا، أما إذا كان المنع بسبب قوة قاهرة خارجة عن إرادة صاحب العمل وفقا للمادة «111»، استحق نصف الأجر، كما يحظر إلزام العامل بشراء سلع أو خدمات من جهات معينة أو من إنتاج صاحب العمل.
كما لا يجوز اقتطاع أكثر من 10% من الأجر لسداد قرض من صاحب العمل، دون تقاضي فوائد، وفي جميع الأحوال لا يجوز الحجز أو الاستقطاع لسداد ديون إلا في حدود 25% من الأجر وترتفع إلى 50% في حالة دين النفقة مع أولوية لدين النفقة عند التزاحم ويتم احتساب النسبة بعد خصم الضرائب والتأمينات.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك