إيلاف - السودان يتصدر قائمة الأزمات الإنسانية الأكثر إهمالاً في العالم وكالة سبوتنيك - السفارة الروسية بالجزائر تحتفل باليوم الوطني الروسي CNN بالعربية - هل قتل إيران لجنود أمريكيين سيكون مبرراً لاستئناف الحرب؟ قناه الحدث - ترامب: لا نحتاج اتفاقاً مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب الجزيرة نت - الاحتلال يعزل الطبيب أبو صفية انفراديا ومحاميه يكشف السبب التلفزيون العربي - ليبيا.. حريق هائل يلتهم أشجار النخيل في واحة "تازربو" قناة الشرق للأخبار - تناقضات في لبنان حول ملف التفاوض مع إسرائيل.. تحليل المشهد الراهن العربي الجديد - يوميات معيشة سكان الخليج... معاناة من غلاء السلع والخدمات قناة الغد - واشنطن تفرض عقوبات على الرئيس الكوبي وعائلة كاسترو قناة الجزيرة مباشر - ترمب: لا أسعى للقاء المرشد الأعلى الإيراني لكن إذا تم التوصل إلى اتفاق فمن الممكن أن ألتقي به
عامة

تعرف على عقوبة المتهم بتقديم بلاغ كاذب وإزعاج السلطات

بوابة الأهرام
بوابة الأهرام منذ 3 أشهر
1

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات وفقا للمادة 135. .ونصت على أن كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي ط...

ملخص مرصد
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات، حيث نصت المادة 135 على الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. كما تضمن القانون مواد أخرى تتعلق بالاعتداء على الموظفين العموميين ورجال الضبط أثناء تأدية وظائفهم.
  • المادة 135 تنص على الحبس 3 أشهر كحد أقصى أو غرامة 200 جنيه للبلاغ الكاذب
  • المادة 136 تحدد عقوبة الاعتداء على الموظفين العموميين بالحبس 6 أشهر أو غرامة 200 جنيه
  • المادة 137 تزيد العقوبة للضرب أو الجرح إلى الحبس سنتين أو غرامة 200 جنيه
من: قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 أين: مصر

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات وفقا للمادة 135.

ونصت على أن كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت المادة 136 إلى أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه.

وأوضحت المادة 137 أنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضربا أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.

وعن العقوبات نصت المادة 137 مكرر، يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137، 15 يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس و10 جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك