وكالة سبوتنيك - روسيا تبدأ تطوير نظام اختبار "ساركوبينيا" العربية نت - "السعودي الألماني الصحية" تستهدف تحويل مستشفياتها إلى "تعليمية" العربية نت - تشغيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة من "وايمو" في 4 مدن أميركية جديدة روسيا اليوم - مصرع عدد من المصريين واختفاء آخرين جراء غرق مركب في البحر الشرق للأخبار - الشرطة الإيطالية تمنع مشجعي دورتموند من حضور مباراة أتالانتا روسيا اليوم - وزارة الدفاع العراقية تنعى 8 من مقاتليها إثر حادث العربي الجديد - أوامر لجنود إسرائيليين عدم طلب البيتزا خشية كشف هجوم محتمل ضد إيران العربية نت - خسائر قوية بأكثر من 3% لمؤشر البورصة المصرية "EGX 30" سكاي نيوز عربية - قرار "عاجل" من برشلونة بشأن حمزة عبد الكريم فرانس 24 - ميرتس يدعو إلى علاقة أكثر "إنصافا" مع الصين وشي يأمل بارتقائها إلى "مستويات جديدة"
عامة

غرامة على ولى الأمر حال تغيب الطلاب دون عذر

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 أسبوع

ألزم قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون 16 لسنة 2019، أولياء الأمور بمتابعة حضور أبنائهم، ويحدد عقوبات صارمة حال تغيب الطلاب بدون عذر مقبول، حفاظًا على انتظام العملية التعليمية وحق الطفل ...

ملخص مرصد
ألزم قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون 16 لسنة 2019 أولياء الأمور بمتابعة حضور أبنائهم، ويحدد عقوبات صارمة حال تغيب الطلاب بدون عذر مقبول. نصت المادة 19 على إنذار ولي الأمر في حالة غياب الطفل لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 21. حددت المادة 21 غرامة مقدارها عشرة جنيهات على ولي الأمر في حالة تخلف الطفل عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة 19.
  • قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون 16 لسنة 2019 يلزم أولياء الأمور بمتابعة حضور أبنائهم.
  • المادة 19 تنص على إنذار ولي الأمر في حالة غياب الطفل لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة.
  • المادة 21 تحدد غرامة مقدارها عشرة جنيهات على ولي الأمر في حالة تخلف الطفل عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب.
من: أولياء الأمور

ألزم قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون 16 لسنة 2019، أولياء الأمور بمتابعة حضور أبنائهم، ويحدد عقوبات صارمة حال تغيب الطلاب بدون عذر مقبول، حفاظًا على انتظام العملية التعليمية وحق الطفل في التعلم.

ونصت المادة 19 من القانون أنه إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره، فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولي أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون.

ونصت المادة 20 أنه لنظار مدارس التعليم الأساسي ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفني بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام.

كما حددت المادة 21 أنه يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون.

وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره.

وانطلقت الدراسة، فى جميع المدارس، فيما تتابع مديريات التربية والتعليم والإدارات حضور الطلاب فى أول يوم بالترم الثانى.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات بالمتابعة الجادة لالتزام الطلاب، وجميع العاملين بالمدارس والإدارات، والمديريات بالحضور والانصراف في المواعيد المقررة، مع مراعاة مواعيد شهر رمضان المبارك.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك