روسيا اليوم - الجزائر.. رحيل المجاهد بلقاسم تبون الشرق للأخبار - إيران مستعدة لاتفاق نووي.. وروبيو يطلع الكونجرس على التطورات العربي الجديد - كم ستستغرق الحرب إذا قرّرت أميركا ضرب إيران؟ الشرق للأخبار - باكستان وأفغانستان تتبادلان إطلاق النار في تصعيد جديد على الحدود العربي الجديد - جيش الاحتلال يهدم ثلاثة منازل في بلدة بيت لقيا جنوب غربي رام الله روسيا اليوم - نقل ملك النرويج إلى المستشفى في جزيرة تينيريفي الإسبانية قناة الغد - إصابة 8 فلسطينيين عقب اقتحام الاحتلال لطوباس بالضفة الغربية
عامة

حالات يرفض فيها طلب التصالح في مخالفات البناء

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 1 أسبوع

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء عددا من الحالات التي بموجبها يتم رفض طلب التصالح في مخالفات البناء، حيث يعتبر الطلب فيها لاغيا بموجب القانون. .قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع.ونصت المادة رقم ...

ملخص مرصد
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء حالات محددة لرفض طلبات التصالح، منها رفض اللجنة الفنية وعدم سداد المقابل المالي وحدوث تغييرات في محل التصالح. كما نص القانون على جواز التصالح في بعض المخالفات البنائية السابقة وفق ضوابط محددة. وتشكل لجنة فنية من الجهة الإدارية المختصة لفحص طلبات التصالح.
  • رفض اللجنة الفنية طلب التصالح وفوات مواعيد التظلم يؤدي لرفض الطلب
  • عدم سداد كامل مقابل التصالح خلال 60 يومًا أو التقاعس عن سداد قسطين يؤدي للرفض
  • حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح يؤدي لرفض الطلب
من: قانون التصالح في مخالفات البناء

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء عددا من الحالات التي بموجبها يتم رفض طلب التصالح في مخالفات البناء، حيث يعتبر الطلب فيها لاغيا بموجب القانون.

قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع.

ونصت المادة رقم 14 من القانون على أن للسلطة المختصة أن تصدر قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

- تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

المادة رقم 5 من قانون التصالح في مخالفات البناء، نصت على أنه تُشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية، أو أكثر، من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة، أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلًا عن وزارة المالية، وممثلًا عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة.

جواز تصالح الجهة الإدارية المختصة في المخالفات البنائية التي ارتُكبت قبل العمل بأحكام القانون.

ويجوز تصالح الجهة الإدارية المختصة في المخالفات البنائية التي ارتُكبت قبل العمل بأحكام القانون، شريطة ألا تُخل بالسلامة الإنشائية للمباني، وذلك وفقًا للضوابط التي حددها القانون ولائحته التنفيذية.

و يجوز في عدد من الحالات، من بينها تغيير الاستخدام بالمناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، وكذلك التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة في بعض الحالات السابقة على اعتمادها أو بالشوارع التخطيطية غير المنفذة كليًا أو جزئيًا.

كما سمح القانون بالتصالح في المخالفات بالعقارات الواقعة داخل المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع وفق قانون الطيران المدني بعد موافقة الجهات المختصة، فضلًا عن البناء على أراضي الدولة حال تقنين وضع اليد، وتغيير استخدام العقارات بالمناطق ذات المخططات المعتمدة دون تعارض مع الاستخدام المصرح به.

وتحدد اللائحة التنفيذية المستندات والشروط التفصيلية اللازمة للتصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك