وكالة سبوتنيك - ترامب: "خياري المفضل" لحل الملف النووي الإيراني هو الدبلوماسية.. وطهران لن تمتلك أسلحة نووية القدس العربي - إنتر ميلان يودع دوري أبطال أوروبا بخسارة صادمة أمام بودو غليمت Euronews عــربي - وسائل التواصل كآلات قمار: هل الإدمان مقصود في تصميمها؟ العربية نت - حضور ملكي وأناقة متجددة في أسبوع لندن للموضة قناة الغد - غيتس يعتذر لموظفي مؤسسته عن علاقته بجيفري إبستين روسيا اليوم - مجلس الأمن يفرض عقوبات على 4 قادة في قوات الدعم السريع وكالة سبوتنيك - جنرال ألماني: محاولات أوكرانيا لمحاربة روسيا لم تفض إلى أي نتيجة فرانس 24 - استثمارات ترفع قيمة شركة "وايف" للذكاء الاصطناعي إلى 8,6 مليار دولار التلفزيون العربي - رمضان في غزة والضفة.. شهيد بخانيونس واختناقات في الخليل روسيا اليوم - رسميا.. الاتحاد المغربي يحسم الجدل حول مستقبل المدرب وليد الركراكي
عامة

«التأمينات» تعدل بعض أحكام لائحة التأمين الاجتماعي للعاملين في بنك «CIB»

الوطن
الوطن منذ 1 أسبوع

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رقم 8205 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة نظام التأمين الاجتماعي الخاص بالبديل للعاملين بالبنك التجاري الدولي، وذلك في العدد 37...

ملخص مرصد
أصدرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قرارًا بتعديل بعض أحكام لائحة نظام التأمين الاجتماعي الخاص بالبديل للعاملين بالبنك التجاري الدولي. شمل التعديل تغيير الحد الأقصى للأجر الشهري من 15 ألف جنيه إلى 1700 جنيه، وتعديل الجدولين رقمي 2 و2 أ. يسري القرار اعتبارًا من 1 يناير 2026.
  • تعديل الحد الأقصى للأجر الشهري من 15 ألف جنيه إلى 1700 جنيه
  • تعديل الجدولين رقمي 2 و2 أ المرفقين بلائحة النظام
  • نشر القرار في جريدة الوقائع المصرية والعمل به من 1 يناير 2026
من: الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أين: مصر متى: 15 فبراير 2026

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رقم 8205 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة نظام التأمين الاجتماعي الخاص بالبديل للعاملين بالبنك التجاري الدولي، وذلك في العدد 37 في 15 فبراير 2026.

وجاء في المادة الأولى من القرار، أنَّه يُستبدل بعبارة 15 ألف جنيه في الشهر الواردة بصدر المادة 6 من لائحة النظام عبارة 1700 جنيه في الشهر.

وجاء في المادة الثانية من القرار، أنَّه يُستبدل بالجدولين رقمي 2، (2 أ) المرفقين بلائحة النظام الجدولين المرفقين بهذا القرار.

وذكرت المادة الثالثة من القرار، أَّنه يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 1 يناير 2026.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك