وبحسب أحكام المادة 29 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن 30 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته، فيما يستحق العامل الذي تزيد مدة خدمته على ستة أشهر وتقل عن سنة يومين إجازة عن كل شهر عمل.
وفي حال انتهاء خدمة العامل قبل استخدام رصيد إجازته، يحق له الحصول على إجازة عن أجزاء السنة الأخيرة التي قضاها في العمل، وتُحتسب وفق الأجر الأساسي.
كما أوضحت أن العامل بنمط الدوام الجزئي يستحق إجازة سنوية تتناسب مع ساعات العمل الفعلية التي يقضيها لدى صاحب العمل، وتُحدد مدتها في عقد العمل، وذلك وفق ما تقرره اللائحة التنفيذية للقانون.
وأشارت إلى أن الأصل هو تمتع العامل بإجازته خلال سنة استحقاقها، مع أحقية صاحب العمل في تحديد مواعيد الإجازات بما يتناسب مع مقتضيات العمل، وبالاتفاق مع العامل، أو تنظيمها بالتناوب لضمان سير العمل، على أن يتم إشعار العامل بموعد الإجازة قبل شهر على الأقل.
وبيّنت أنه يجوز للعامل، وبموافقة صاحب العمل ووفق اللوائح التنظيمية المعمول بها، ترحيل رصيد الإجازة السنوية أو جزء منه إلى السنة التالية، وفي هذه الحالة يُصرف الأجر عن الإجازة المرحّلة وفق الأجر الأساسي.
وأكد المرسوم بقانون، أنه لا يجوز لصاحب العمل منع العامل من الاستفادة من إجازته لأكثر من سنتين متتاليتين، إلا إذا رغب العامل في ترحيلها أو الحصول على بدل نقدي عنها، وفق ما تحدده اللوائح التنفيذية.
كما أوضح أن أيام الإجازات المقررة قانوناً أو اتفاقاً، إذا تخللت الإجازة السنوية، تُحتسب ضمن مدتها، ما لم ينص عقد العمل أو اللوائح التنظيمية على ما هو أكثر منفعة للعامل.
وختم القانون بالتأكيد على أحقية العامل في الحصول على أجرة أيام الإجازة غير المستخدمة في حال تركه للعمل، أياً كانت مدتها، إضافة إلى استحقاقه أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها، وتُحسب جميعها وفق الأجر الأساسي.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك