وكالة الأناضول - "من الهند إلى كوش".. نتنياهو يسعى لتشكيل تحالف ضد محورين "شيعي وسني" يني شفق العربية - لأول مرة.. سفارة واشنطن بالقدس تقدم الجمعة خدمات قنصلية بالمستوطنات وكالة الأناضول - وزير داخلية سوريا: مستمرون بمداهمة "داعش" وتعقب فلول النظام البائد يني شفق العربية - ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي ونفضل الحل الدبلوماسي وكالة الأناضول - لأول مرة.. سفارة واشنطن بالقدس تقدم الجمعة خدمات قنصلية بالمستوطنات العربية نت - مؤسسة التمويل الدولية تبحث آليات دعم الاقتصاد السوري قناه الحدث - مؤسسة التمويل الدولية تبحث آليات دعم الاقتصاد السوري وكالة الأناضول - مصر تنفي قبولها منح إثيوبيا نفاذا للبحر الأحمر مقابل مرونة بسد النهضة يني شفق العربية - مجموعة السبع: لا سلام دون تفاوض روسيا وأوكرانيا بحسن نية وكالة الأناضول - تقرير: عشرات الآلاف أُعيدوا قسرا من حدود أوروبا
اقتصاد

الإمارات.. ما هي شروط ترحيل الإجازة السنوية للموظف؟

موقع 24 | اقتصاد
موقع 24 | اقتصاد منذ 1 أسبوع

وبحسب أحكام المادة 29 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن 30 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته، فيما يستحق العامل الذي تزيد مدة...

ملخص مرصد
أوضحت الإمارات شروط ترحيل الإجازة السنوية للموظفين بموجب المرسوم الاتحادي رقم 33 لسنة 2021. يستحق العامل إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوماً بأجر كامل، مع إمكانية ترحيل رصيد الإجازة إلى السنة التالية بموافقة صاحب العمل. لا يجوز منع العامل من الاستفادة من إجازته لأكثر من سنتين متتاليتين إلا برغبته.
  • يستحق العامل إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوماً بأجر كامل وفق المرسوم الاتحادي رقم 33 لسنة 2021.
  • يجوز ترحيل رصيد الإجازة السنوية إلى السنة التالية بموافقة صاحب العمل ووفق اللوائح التنظيمية.
  • لا يجوز منع العامل من الاستفادة من إجازته لأكثر من سنتين متتاليتين إلا برغبته.
من: الإمارات أين: الإمارات

وبحسب أحكام المادة 29 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن 30 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته، فيما يستحق العامل الذي تزيد مدة خدمته على ستة أشهر وتقل عن سنة يومين إجازة عن كل شهر عمل.

وفي حال انتهاء خدمة العامل قبل استخدام رصيد إجازته، يحق له الحصول على إجازة عن أجزاء السنة الأخيرة التي قضاها في العمل، وتُحتسب وفق الأجر الأساسي.

كما أوضحت أن العامل بنمط الدوام الجزئي يستحق إجازة سنوية تتناسب مع ساعات العمل الفعلية التي يقضيها لدى صاحب العمل، وتُحدد مدتها في عقد العمل، وذلك وفق ما تقرره اللائحة التنفيذية للقانون.

وأشارت إلى أن الأصل هو تمتع العامل بإجازته خلال سنة استحقاقها، مع أحقية صاحب العمل في تحديد مواعيد الإجازات بما يتناسب مع مقتضيات العمل، وبالاتفاق مع العامل، أو تنظيمها بالتناوب لضمان سير العمل، على أن يتم إشعار العامل بموعد الإجازة قبل شهر على الأقل.

وبيّنت أنه يجوز للعامل، وبموافقة صاحب العمل ووفق اللوائح التنظيمية المعمول بها، ترحيل رصيد الإجازة السنوية أو جزء منه إلى السنة التالية، وفي هذه الحالة يُصرف الأجر عن الإجازة المرحّلة وفق الأجر الأساسي.

وأكد المرسوم بقانون، أنه لا يجوز لصاحب العمل منع العامل من الاستفادة من إجازته لأكثر من سنتين متتاليتين، إلا إذا رغب العامل في ترحيلها أو الحصول على بدل نقدي عنها، وفق ما تحدده اللوائح التنفيذية.

كما أوضح أن أيام الإجازات المقررة قانوناً أو اتفاقاً، إذا تخللت الإجازة السنوية، تُحتسب ضمن مدتها، ما لم ينص عقد العمل أو اللوائح التنظيمية على ما هو أكثر منفعة للعامل.

وختم القانون بالتأكيد على أحقية العامل في الحصول على أجرة أيام الإجازة غير المستخدمة في حال تركه للعمل، أياً كانت مدتها، إضافة إلى استحقاقه أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها، وتُحسب جميعها وفق الأجر الأساسي.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك