رويترز العربية - ترامب يطرح في خطاب حالة الاتحاد أسباب شن هجوم محتمل على إيران فرانس 24 - توقيف رئيس مخابرات سريلانكا السابق بتهمة التواطؤ في هجمات فصح 2019 العربي الجديد - ترامب في أطول خطاب لحالة الاتحاد: إيران تطور صواريخ تصل إلى أراضينا فرانس 24 - بيل ​غيتس يقرر "تحمل مسؤولية أفعاله" بسبب روابطه مع جيفري إبستين القدس العربي - جون أفريك: الصحراء الغربية.. كيف اضطرت الجزائر والبوليساريو للتخلي عن الاستقلال؟ العربي الجديد - ارتفاع الذهب والنفط وسط غموض الرسوم وملف إيران روسيا اليوم - 5 قتلى في حادثة طعن بولاية واشنطن الأمريكية الشرق للأخبار - الاستخبارات الأميركية تعرض على الإيرانيين "التعاون" معها روسيا اليوم - الرئيس الإسرائيلي يبدأ زيارة رسمية إلى إثيوبيا (فيديو + صور) Independent عربية - ترمب في خطاب قياسي عن حالة الاتحاد: إيران تطور صواريخ ممكن أن تصل إلينا
عامة

المحكمة العليا: عدم دستورية انفراد رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات

صدى البلد
صدى البلد منذ 1 أسبوع

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، حكمًا دستوريًا تضمن عدم دستورية استبدال رئيس هيئة الدواء الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960، لا يم...

ملخص مرصد
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، واعتبرت أن القرار يمثل تجاوزًا لحدود التفويض التشريعي الممنوح لوزير الصحة. وقضت المحكمة بسقوط جميع القرارات السابقة واللاحقة للقرار المذكور، مع استمرار العمل بالجداول الأصلية لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.
  • المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات
  • القرار يمثل تجاوزًا للتفويض التشريعي الممنوح لوزير الصحة وفقًا للمادة 32 من قانون مكافحة المخدرات
  • المحكمة ألزمت باستمرار العمل بالجداول الأصلية لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960
من: المحكمة الدستورية العليا أين: مصر متى: اليوم الإثنين

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، حكمًا دستوريًا تضمن عدم دستورية استبدال رئيس هيئة الدواء الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960، لا يمنع معاقبة مرتكبي جرائم المخدرات.

وقضت المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وبسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، الصادرة في شأن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه.

وكانت إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض قد أحالت القرار المذكور إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته لما تراءى لها من عوار دستوري يشوبه.

وأسست المحكمة قضاءها بعدم الدستورية على سند من أن القرار المحال يعد افتئاتًا على التفويض التشريعي لوزير الصحة والسكان بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات المنصوص عليه في المادة (32) من هذا القانون، ويشكل تجاوزًا لحدود حلول رئيس هيئة الدواء المصرية محل وزير الصحة والسكان، في اختصاصات الأخير المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وهي الاختصاصات المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لهذا القانون، ولا سند له من نص المادة الثانية من القانون رقم 151 لسنة 2019، أو نص المادة (15) من قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية، الأمر الذي يغدو معه القرار المحال مهدرًا مبدأ سيادة القانون، مخلًا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، مفتئتًا على مبدأ الفصل بين السلطات، ويعد بهذه المثابة مخالفًا لنص المواد (5 و94 و95 و101) من الدستور.

وقالت المحكمة، إن القرارات التي أصدرها رئيس هيئة الدواء المصرية بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، موصومة بالعيب الدستوري ذاته الذي أصاب القرار المحال، ومن ثم غدا سقوطها متعينًا.

واختتمت المحكمة حكمها بأن القضاء بعدم دستورية القرار المحال وسقوط القرارات السابقة واللاحقة عليه مؤداه اعتبارها كأن لم تكن منذ صدورها ويظل للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات، وتعديلاتها، قوة نفاذها، بعد إبطال أداة إلغائها، فيُعمل بهذه الجداول في شأن الدعاوى الجنائية التي كانت محلًا لتطبيق قانون مكافحة المخدرات، التي أقيمت عن وقائع ضبطت خلال الفترة التي عُمل فيها بالقرار المقضي بعدم دستوريته والقرارات المقضي بسقوطها، على أن يستمر العمل بتلك الجداول، ما لم تعدل أو تستبدل بأداة قانونية صحيحة، ويكون للدوائر الجنائية بمحكمة النقض، ومحاكم الجنايات، بدرجتيها، والنائب العام، - حسب الأحوال- إعمال مقتضى هذا الحكم، وفق مفهوم نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك