وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية.
واستعرض الفريق عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، موضحا أنّ تعديل قانون الخدمة العسكرية، يهدف إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بحالتيه النهائي والمؤقت تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.
إقرار نهائي وتوسيع حالات الإعفاء.
وأكد أنّ تعديل قانون الخدمة العسكرية، زيادة عقوبات التهرب من التجنيد أو التهرب من الاستدعاء دون عذر مقبول.
وجاء في تعديل المادة (7) أولًا بندى (جـ - (د) وثانيًا بند (هـ) من القانون عالية، المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي بحالتيه النهائي والمؤقت.
واشتملت المادة الأولى على تعديل المادتين (49)، (52) من القانون على تشديد عقوبة الغرامة الواردة بهما في أحوال التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء، حيث جاءت المادة (49) بأن يُعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه 30 عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
فيما تقضي المادة (52) بأن يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.
وأفردت المادة الثانية من مشروع القانون لتكون مادة النشر.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، صدر القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية لوضع سياسة الدولة في تطوير القوات المسلحة ووضع ضوابط الخدمة العسكرية والوطنية والاستدعاء وتنظيم أحوال الإعفاء من التجنيد، والحفاظ على نوعية المقاتل من جميع الفئات بمختلف التأهيل وضمان عدم تسرب ذوى التخصصات التي تحتاجها القوات المسلحة.
وفي ظل ارتفاع معامل التضخم، فقد تخلف عن الغرامات التي قررها القانون على مرتكبي جريمتي التخلف عن التجنيد، أو التخلف عن الاستدعاء مبدأ الموازنة فيما بين جسامة الفعل نطاق التجريم والعقوبة المالية المقررة المنصوص عليها بالقانون بشكل يفقدها قوتها الرادعة ويخل بمبدأ العدالة الجنائية.
وقد أظهر التطبيق العملي للقانون ضرورة تعديل نظام الإعفاء بحالتيه النهائي والمؤقت لتكريم ما قدم من تضحيات لرجال القوات المسلحة والشرطة وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين ومراجعة العقوبات، التي توقع على المخالفين لأحكامه التي تعنى بضمان عدم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء بالتشديد للموازنة بين الفعل المؤثم والعقوبة تحقيقا للردع في إطار العدالة الجنائية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك