الجزيرة نت - ماذا سيفعل الأردن أمام هذا المقترح الخبيث؟ DW عربية - "وادي موسى ".. سكان بلدة هولندية ضد منح شوارعهم أسماء عربية الجزيرة نت - مباراة مصر ضد البرازيل قناه الحدث - العربية تستطلع آراء اللبنانيين حول إعلان وقف إطلاق النار CNN بالعربية - وسط مفاوضات إيران.. ويتكوف وكوشنر يلتقيان خبراء في منشأة نووية أمريكية التلفزيون العربي - لقاح ابتُكر بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي.. ماذا قيل عن فاعليته؟ الجزيرة نت - لماذا تؤيد أوروبا دعوة زيلينسكي للمفاوضات المباشرة مع بوتين؟ الليوان - تقرير عن مسرحية "ليلة عسل" ولقاء مع الأبطال روسيا اليوم - شاهد.. محاولة فاشلة لإقامة نصب تذكاري لـ "مانديلا الفلسطيني" وسط لندن روسيا اليوم - سياح إسرائيليون يواجهون صيحات استهجان لدى وصول سفينتهم إلى اليونان
رياضة

جلالة السُّلطان يُصدر مرسومًا سلطانيًّا في شأن هيئة الدفاع المدني والإسعاف

الشبيبة | رياضة
الشبيبة | رياضة منذ 3 أشهر
1

أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصه: .في شأن هيئة الدفاع المدني والإسعاف.بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، ...

ملخص مرصد
أصدر السلطان هيثم بن طارق مرسومًا سلطانيًا يتضمن تعديلات على نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف. ينص المرسوم على استبدال نص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 3 / 2013 وتعديل نظام الهيئة المشار إليه. كما يمنح رئيس الهيئة صلاحية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بالمرسوم.
  • استبدال نص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 3 / 2013
  • تعديل نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف المشار إليه
  • منح رئيس الهيئة صلاحية إصدار اللوائح والقرارات خلال 6 أشهر
من: السلطان هيثم بن طارق أين: سلطنة عمان

أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصه:

في شأن هيئة الدفاع المدني والإسعاف.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 3 / 2013 بإنشاء هيئة الدفاع المدني والإسعاف، وعلى نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 68 / 2014،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

المادة الأولى: يُستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم السُّلطاني رقم 3 / 2013 المشار إليه، النص الآتي: " تنشأ هيئة تُسمى" هيئة الدفاع المدني والإسعاف" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري".

المادة الثانية: تُجرى التّعديلات المُرفقة على نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف المُشار إليه.

المادة الثالثة: يُصدر رئيس هيئة الدفاع المدني والإسعاف، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، اللّوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف خلال مدة لا تتجاوز (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: تُلغى المادة الثانية من المرسوم السُّلطاني رقم 68 / 2014 المُشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتّعديلات المُرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الموافق: 16 من فبراير سنة 2026م.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك