وكالة الأناضول - المنامة: مسلحون إيرانيون يسطون على زورق بحريني وكالة الأناضول - الإمارات والولايات المتحدة تبحثان آفاق التعاون التجاري وكالة الأناضول - مصرع 30 شخصا جراء سيول ضربت ولاية ميناس جيرايس بالبرازيل وكالة الأناضول - قبور "مجاهيل الهول".. ألف جثمان تنتظر تحديد الهوية بسوريا وكالة الأناضول - العدل الأمريكية تقاضي جامعة كاليفورنيا بتهمة "معاداة السامية" وكالة الأناضول - الخارجية الإيرانية تتهم ترامب بـ "تكرار الأكاذيب" بشكل ممنهج وكالة الأناضول - مجلس الأمن يدعو لوقف الاشتباكات بالسودان ويدين هجمات "الدعم السريع" وكالة الأناضول - مسؤول إيراني: لم ولن نسعى لامتلاك سلاح نووي وكالة الأناضول - تركيا: لن نتغاضى عن نقل إسرائيل عدوانها إلى القرن الإفريقي وكالة الأناضول - نتنياهو يهاجم انتقادات اليسار واليمين الأمريكيين لإسرائيل
عامة

وزير شؤون المجالس النيابية يستشهد بالقرآن لتوضيح تفسير قانون الخدمة العسكرية

بلدنا اليوم
بلدنا اليوم منذ 1 أسبوع

استعان المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين الموافق 16 فبراير 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، بسورة النساء في القرآن الكريم، وتحد...

ملخص مرصد
استشهد وزير شؤون المجالس النيابية المستشار هاني حنا عازر بآية قرآنية خلال جلسة مجلس النواب لتوضيح تفسير حرف "الواو" في مشروع قانون تعديل الخدمة العسكرية. جاء ذلك رداً على مقترح نائب باستبدال "أو" بحرف "الواو" في المادة (7) من القانون. وناقش المجلس مواد تتعلق بإعفاء أقارب الشهداء والمصابين والضباط من التجنيد.
  • استشهد الوزير بآية قرآنية لتوضيح تفسير حرف "الواو" في القانون
  • ناقش المجلس مواد تتعلق بإعفاء أقارب الشهداء والمصابين من التجنيد
  • المادة (7) تتضمن بنوداً لإعفاء أكبر المستحقين للتجنيد من أبناء وأخوة الشهداء والمصابين
من: المستشار هاني حنا عازر أين: مجلس النواب المصري متى: 16 فبراير 2026

استعان المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين الموافق 16 فبراير 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، بسورة النساء في القرآن الكريم، وتحديدا الآية الثالثة، لتوضيح أن حرف" الواو" يمكن استخدامه للتخير وليس للإضافة فقط.

وجاء ذلك تعليقا على مقترح أحد النواب بشأن استبدال" أو" بحرف" الواو" في المادة (7) أولا (ج) و (د) من مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980.

ووفقا لما انتهى إليه مجلس النواب، نصت المادة (7) أولاً كما يلي:

البند (ج): أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذي استشهد أو أصيب إصابة تعجزه عن الكسب نهائيًا بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية.

البند (د): أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو طلاب الكليات والمعاهد العسكرية أو ضباط وأفراد هيئة الشرطة، الذي توفي بسبب الخدمة أو أصيب بمرض أو عاهة تعيقه عن الكسب نهائيًا.

كما نصت المادة (7) ثانياً (هـ) على أن أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو المواطن الذي فقد في العمليات الحربية أو الإرهابية يُعفى، على أن يزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده على قيد الحياة، ويعامل الغائب في العمليات الحربية أو الإرهابية معاملة المفقود حتى يتضح موقفه.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك