وكالة سبوتنيك - ترامب: "خياري المفضل" لحل الملف النووي الإيراني هو الدبلوماسية.. وطهران لن تمتلك أسلحة نووية القدس العربي - إنتر ميلان يودع دوري أبطال أوروبا بخسارة صادمة أمام بودو غليمت Euronews عــربي - وسائل التواصل كآلات قمار: هل الإدمان مقصود في تصميمها؟ العربية نت - حضور ملكي وأناقة متجددة في أسبوع لندن للموضة قناة الغد - غيتس يعتذر لموظفي مؤسسته عن علاقته بجيفري إبستين روسيا اليوم - مجلس الأمن يفرض عقوبات على 4 قادة في قوات الدعم السريع وكالة سبوتنيك - جنرال ألماني: محاولات أوكرانيا لمحاربة روسيا لم تفض إلى أي نتيجة فرانس 24 - استثمارات ترفع قيمة شركة "وايف" للذكاء الاصطناعي إلى 8,6 مليار دولار التلفزيون العربي - رمضان في غزة والضفة.. شهيد بخانيونس واختناقات في الخليل روسيا اليوم - رسميا.. الاتحاد المغربي يحسم الجدل حول مستقبل المدرب وليد الركراكي
عامة

مفوضية المحكمة الدستورية تخطر النائب العام بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات الجديدة

الرئيس نيوز
الرئيس نيوز منذ 1 أسبوع

أخطرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم، المستشار محمد شوقي النائب العام، بالحكم الصادر من المحكمة في جلستها اليوم بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء باستبدال جداول المواد المخدرة الملحقة...

ملخص مرصد
أخطرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا النائب العام بالحكم بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء باستبدال جداول المواد المخدرة الملحقة بقانون مكافحة المخدرات. ويترتب على هذا الحكم الإفراج عن المتهمين الذين تم ضبطهم بحوزتهم المواد المضافة إلى جدول المخدرات، كما يعتبر الحكم بطلان الأحكام الصادرة في تلك القضايا. وأكدت المحكمة أن صدور قرار من رئيس هيئة الدواء بإدراج مواد في جدول المخدرات يعد تعديًا على اختصاصات وزير الصحة ومخالفًا للدستور.
  • المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
  • الحكم يستلزم الإفراج عن المتهمين المحكوم عليهم بتلك المواد المضافة
  • المحكمة أكدت أن القرار يمثل تعديًا على اختصاصات وزير الصحة
من: المحكمة الدستورية العليا، النائب العام، رئيس هيئة الدواء أين: مصر متى: اليوم

أخطرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم، المستشار محمد شوقي النائب العام، بالحكم الصادر من المحكمة في جلستها اليوم بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء باستبدال جداول المواد المخدرة الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، والذي تضمن إدراج أنواع كيميائية جديدة في الجداول وحظر تداولها.

ويترتب على هذا الحكم الإفراج عن المتهمين الذين تم ضبطهم بحوزتهم المواد المضافة إلى جدول المخدرات، كما يعتبر الحكم بطلان الأحكام الصادرة في تلك القضايا، ويستلزم إعادة القضايا المنظورة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة مرة أخرى.

وتنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، كما تُنشر هذه الأحكام والقرارات في الجريدة الرسمية دون مصروفات خلال خمسة عشر يومًا كحد أقصى من تاريخ صدورها.

ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص جنائي أن تُعدّ الأحكام الصادرة بالإدانة استنادًا إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويتولى رئيس هيئة المفوضين تبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأكدت المحكمة أن صدور قرار من رئيس هيئة الدواء بإدراج مواد في جدول المخدرات يعد تعديًا على اختصاصات وزير الصحة ومخالفًا للدستور.

ومع ذلك، أوضحت المحكمة أن الحكم بعدم الدستورية لا يمنع استمرار محاكمة مرتكبي جرائم المخدرات وفق التعديلات الصحيحة والمعتمدة للجداول، بما يضمن احترام مبدأ الشرعية الجنائية والفصل بين السلطات وحماية حقوق المتهمين.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك