ترد دار الإفتاء عن طريق فتوى للشيخ محمد خاطر محمد الشيخ، مفتي الديار المصرية الأسبق، بالقول: تنصّ المادة التاسعة من القانون رقم (71 لسنة 1976م) على ما يأتي: [تصحّ الوصية مع اختلاف الدين والملة، وتصحّ مع اختلاف الدارين ما لم يكن المُوصِي تابعًا لبلد إسلامي والمُوصَى له غير مسلم تابع لبلد غير إسلامي تمنع شريعته من الوصية لمثل المُوصِي].
وطبقًا لهذه المادة يجوز في حادثة السؤال لليهودية الأجنبية المقيمة بالديار المصرية أن تُوصِي للشخص المصري المسلم.
وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال، ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك