أصدر المجلس الرئاسي الليبي مرسوماً يقضي بمباشرة العمل بالجريدة الرسمية، موجهاً وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية لتفعيل مهامها ونشر كافة التشريعات والمراسيم والقرارات الصادرة عن السلطات التشريعية والتنفيذية، وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2011 بشأن تنظيم الجريدة الرسمية.
واستند المرسوم إلى الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي ومخرجات ملتقى الحوار السياسي، إضافة إلى حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بعدم دستورية القانون رقم (10) لسنة 2022، المعدل لقانون تنظيم الجريدة الرسمية.
وأكد المجلس الرئاسي أن القرار يهدف إلى ضمان احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وضمان استمرارية عمل المؤسسات الدستورية والقضائية، وإزالة العراقيل الإجرائية التي أعاقت نفاذ التشريعات في السابق.
وألزم المرسوم كافة الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالالتزام بتنفيذه فور صدوره، مع التأكيد على نشره والعمل به من تاريخ صدوره حفاظاً على المصلحة العليا للدولة الليبية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك