يناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، إذ تتماشى تعديلات مشروع القانون مع سعي الحكومة المصرية نحو ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، بما يحقق أهداف التنمية، ويخدم الاقتصاد الوطني.
كما تسهم التعديلات التشريعية الجديدة في تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ومواجهة التحديات الاقتصادية المالية والتضخم وحروب التجارة، وضمان تطبيق معايير جادة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب وتأكيد دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية والصحية والبيئية، بما يعمل على حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، وخلق بيئة تجارية أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
إجراءات جديدة لضبط دخول السلع المستوردة إلى البلاد.
ينتظم مشروع القانون في 3 مواد بخلاف مادة النشر، حيث أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التعديلات على القانون جاءت لتحقيق عدد من الأهداف الضرورية لمواجهة الإشكاليات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتتمثل هذه الأهداف فيما يلي:
- إتاحة إمكانية سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، حيث تبين أن المادة 2 من القانون القائم تشترط سداد هذه المبالغ بالجنيه المصري؛ لإتاحة الفرصة أمام العديد من الشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية للقيد في سجل المستوردين.
- مواجهة صعوبة الحصول على مبلغ التأمين اللازم للقيد في سجل المستوردين في حالة تقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة التأمين، ثم تنتهي صلاحية هذا الخطاب، ومن هنا جاءت أهمية الاكتفاء بآلية السداد النقدي لمبلغ التأمين تلافيا لهذه الصعوبات.
- إتاحة تعديل الشركات بياناتها في سجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى شطبها من سجل المستوردين.
- منح الورثة الحق في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين الذي كان لمورثهم بعد وفاته.
- منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد 8، 10، 11 من القانون القائم، وذلك بإفراد مادة مستقلة تتضمن صور التصالح الممكنة حسب الحالة التي عليها الدعوى، حتى ولو بعد صدور حكم وصيرورته باتا.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك