العربية نت - ترامب يطالب شركات التكنولوجيا الكبرى ببناء محطات طاقة روسيا اليوم - اكتشاف سر العلاقة بين السرطان وانخفاض خطر الخرف CNN بالعربية - إلهان عمر تصرخ مقاطعة ترامب بخطاب حالة الاتحاد العربية نت - الذهب يرتفع مع استمرار الغموض بشأن رسوم ترامب الجمركية سكاي نيوز عربية - ترامب يوجه رسائل إلى إيران.. ويحذر من "خطر صاروخي" روسيا اليوم - خصلة من الشعر قد تكفي لتشخيص الإصابة بمرض باركنسون! CNN بالعربية - ترامب يطرح ذريعة نادرة لشنّ ضربات محتملة على إيران في خطاب حالة الاتحاد BBC عربي - رمضان: من هو الفارس المجهول الذي كتب روائع النقشبندي وأغاني "الشيماء" وأشهر أغنية في وداع رمضان؟ الجزيرة نت - عاجل | حاكمة فيرجينيا: نعلم جميعا أن الرئيس ترمب لا يعمل من أجل حماية الأمريكيين في الداخل والخارج الجزيرة نت - أزمة الـ 38 درجة.. لماذا قد يتحول الحمام الدافئ إلى عدو يهدد نمو الجنين؟
عامة

وزير الصحة: مواجهة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة، بآليات قانونية محكمة وحديثة

جريدة المساء
جريدة المساء منذ 1 أسبوع

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قراراً وزارياً عاجلاً، يحمل الرقم (44) لسنة 2026، باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182) لسنة 1960. ....

ملخص مرصد
أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قراراً وزارياً عاجلاً يحمل الرقم (44) لسنة 2026، باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات رقم (182) لسنة 1960. يأتي هذا القرار تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 16 فبراير 2026، والذي أكد عدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل تلك الجداول. يهدف القرار إلى إعادة ترتيب الاختصاص التشريعي والتنفيذي في تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بما يتوافق مع أحكام الدستور المصري.
  • أصدر وزير الصحة قراراً وزارياً عاجلاً باستبدال جداول المواد المخدرة
  • القرار ينفذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 16 فبراير 2026
  • يهدف لإعادة ترتيب الاختصاص التشريعي والتنفيذي في تعديل جداول المخدرات
من: الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان أين: مصر متى: 2026

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قراراً وزارياً عاجلاً، يحمل الرقم (44) لسنة 2026، باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182) لسنة 1960.

يأتي هذا القرار تنفيذاً مباشراً وفورياً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في جلستها بتاريخ 16 فبراير 2026 في الدعوى الدستورية رقم (33) لسنة 47 -قضائية دستورية- والذي أكد عدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل تلك الجداول.

يهدف القرار إلى إعادة ترتيب الاختصاص التشريعي والتنفيذي في تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ، بما يتوافق تماماً مع أحكام الدستور المصري ومبدأ سيادة القانون، كما يسعى في الوقت ذاته إلى تعزيز الرقابة الدوائية والأمنية على هذه المواد، وفق أحدث التطورات العلمية والقانونية، لضمان حماية أكثر فعالية للمجتمع من مخاطر التعاطي والاتجار غير المشروع.

تؤكد وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، واستكمال الإطار القانوني السليم الذي يجمع بين الحزم في مكافحة المخدرات وبين احترام مبادئ الدستورية والشرعية.

يُعد هذا القرار خطوة مهمة في مسار الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة، بآليات قانونية محكمة وحديثة.

هي أول جريدة مسائية في جمهورية مصر العربية تأسست عام 1956م, و هي أحدى إصدارات مؤسسة دار الجمهورية للصحافة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك