CNN بالعربية - ترامب يطرح ذريعة نادرة لشنّ ضربات محتملة على إيران في خطاب حالة الاتحاد BBC عربي - رمضان: من هو الفارس المجهول الذي كتب روائع النقشبندي وأغاني "الشيماء" وأشهر أغنية في وداع رمضان؟ الجزيرة نت - عاجل | حاكمة فيرجينيا: نعلم جميعا أن الرئيس ترمب لا يعمل من أجل حماية الأمريكيين في الداخل والخارج الجزيرة نت - أزمة الـ 38 درجة.. لماذا قد يتحول الحمام الدافئ إلى عدو يهدد نمو الجنين؟ قناة الغد - ترمب في أطول خطاب لحالة الاتحاد: لن نسمح لإيران بالسلاح النووي سكاي نيوز عربية - ترامب يحطم الرقم القياسي لأطول خطاب عن حالة الاتحاد روسيا اليوم - ألمانيا تسحب حق الإقامة من أكثر من 8 آلاف أجنبي في 2025 روسيا اليوم - تصاعد المقاطعة.. دول جديدة تنضم للاحتجاج على قرار اللجنة البارالمبية روسيا اليوم - زيادة الوزن و"وجه القمر".. مؤشرات على اضطراب خطير في هرمون الكورتيزول العربية نت - في خطاب حالة الاتحاد.. ترامب يشيد بإنجازاته الاقتصادية
عامة

صبره القاسمي: حكم الدستورية ليس "ثغرة" للهروب.. وتجار السموم لن يخرجوا من السجون

الرئيس نيوز
الرئيس نيوز منذ 6 أيام

علق المستشار صبره القاسمي، المحامى بالنقض والدستورية العليا على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء باستبدال جداول المواد المخدرة. .حكم عدم دستورية قرار رئيس...

ملخص مرصد
علق المستشار صبره القاسمي على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء باستبدال جداول المواد المخدرة، مؤكدًا أن الحكم ليس "ثغرة" للهروب من العقاب. وأوضح أن المواد المخدرة التقليدية والمواد التخليقية محصنة بقوانين سابقة، مما يجعل الحكم غير ذي أثر على معظم القضايا.
  • حكم الدستورية يضبط إجراءات التجريم دون منح صك براءة لتجارة المخدرات
  • المواد التقليدية والمواد التخليقية محصنة بقوانين 1960 و2019
  • الحكم لا يؤثر على القضايا المنظورة أو الأحكام الباتة بسبب التحصين التشريعي
من: المستشار صبره القاسمي أين: مصر

علق المستشار صبره القاسمي، المحامى بالنقض والدستورية العليا على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء باستبدال جداول المواد المخدرة.

حكم عدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء.

وقال القاسمي إنه في إطار دورنا لتوضيح الحقائق وقطع الطريق على مروجي" الثغرات الوهمية"، نضع بين أيديكم التفسير الجامع لتبعات حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن عدم دستورية تفويض وزير الصحة في إضافة مواد جديدة للجدول رقم (1) الملحق بقانون المخدرات، فإن هذا الحكم ليس" ثغرة" للهروب، بل هو ضبط لإيقاع العدالة.

وتابع المستشار صبره القاسمي في تصريح خاص لـ" الرئيس نيوز":

أولًا: جوهر الحكم (انتصار للدستور لا ضوء أخضر للجريمة) فيجب أن يدرك الجميع أن المحكمة الدستورية لم" تُبح" المخدرات، بل انتصرت لمبدأ (شرعية الجرائم والعقوبات)، فالمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني صادر عن السلطة التشريعية (مجلس النواب).

- أما المخالفة فلا يجوز لسلطة تنفيذية (وزير الصحة) أن ينفرد بقرار إداري لتحديد أفعال يعاقب عليها بالإعدام أو المؤبد.

- النتيجة: الحكم يضبط" إجراءات التجريم" لضمان دستوريته، ولا يمنح صك براءة لتجارة السموم.

ثانيًا: " التحصين التشريعي" وسبق الدولة المصرية، لقد استشعر المشرع المصري هذه الثغرة مبكرًا، وتحرك بخطوات استباقية لتحصين جداول المخدرات، مما جعل حكم الدستورية" يصل متأخرًا"، وبالنسبة لمعظم المواد المخدرة المتداولة:

- المواد الأصلية (خارج نطاق الحكم): المواد التقليدية مثل (الهيروين، الحشيش، الكوكايين، والأفيون) مدرجة في جداول قانون 182 لسنة 1960 الأصيلة التي أقرها البرلمان، وبالتالي لا مساس بها نهائيًا بهذا الحكم.

- المواد التخليقية (درع قانون 134 لسنة 2019): أصدرت الدولة القانون رقم 134 لسنة 2019، الذي نقل" المواد التخليقية" (مثل الاستروكس، الفودو، والآيس/الشابو) من مجرد قرارات وزارية مهتزة إلى نصوص تشريعية محصنة.

- النتيجة: كل من ضُبط بهذه المواد بعد عام 2019 يحاكم بموجب" قانون" وليس" قرار وزير"، مما يجعل الحكم الدستوري غير ذي أثر عليهم.

ثالثًا: الأثر الواقعي على القضايا (الماضي والحاضر).

رغم أن أحكام الدستورية لها أثر رجعي في المواد الجنائية، إلا أن هذا الأثر" مقيد" بالواقع التشريعي وهي:

- القضايا المنظورة: سيستفيد فقط من ضُبط بمواد" نادرة جدًا" أو" مستحدثة" لم يلحق المشرع بتقنينها في قانون صريح، وما زالت تعتمد حصريًا على قرار الوزير الملغي.

- الأحكام الباتة: " فتح السجون" هو محض خيال؛ لأن التعديلات التشريعية اللاحقة (مثل قانون 2019) قامت بعملية" استمرار تشريعي"، حيث تبنى المشرع تلك المواد وأضفى عليها الصفة القانونية، مما يغلق الفجوة الزمنية التي يراهن عليها تجار الكيف.

رابعًا: معيار الفصل في القضايا المشهورة (قضية سارة خليفة نموذجًا)، ففي القضايا التي تشغل الرأي العام، المعيار ليس" رغبة الجمهور" ولا" أوهام الدفاع"، بل هو:

- نوع المادة المضبوطة: هل هي مدرجة في قانون 1960 أو قانون 2019؟ (إذًا العقوبة قائمة).

- تاريخ الضبط: هل تم الضبط في ظل وجود" قانون" يحصن المادة؟

واختتم: بناء عليه، إذا كانت المادة من المواد المحصنة تشريعيًا، فإن حكم الدستورية لا يمثل أي مخرج قانوني للمتهم، وتظل الإدانة ثابتة بيقين القانون، فإن المحكمة الدستورية العليا هي" حصن الحقوق" التي تضمن ألا يُضار مواطن إلا بقانون، ولكن المشرع المصري كان" درع المجتمع" الذي سد الثغرات بذكاء تشريعي قبل وقوع الأزمة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك