روسيا اليوم - زيادة الوزن و"وجه القمر".. مؤشرات على اضطراب خطير في هرمون الكورتيزول العربية نت - في خطاب حالة الاتحاد.. ترامب يشيد بإنجازاته الاقتصادية الجزيرة نت - خلافا لأسلافه.. ترمب يتجه لحرب مصيرية مع إيران دون مبررات وكالة سبوتنيك - تحطم طائرة "إف-16" تركية بعد إقلاعها. روسيا اليوم - إخراج نائب ديمقراطي أثناء خطاب ترامب حمل لافتة "السود ليسوا قرودا"! العربية نت - أسعار النفط تحوم قرب أعلى مستوياتها في 7 أشهر قبل محادثات أميركا وإيران روسيا اليوم - وسائل إعلام كورية شمالية: كيم جونغ أون "أعظم رجل في العالم" وقيادته بمثابة "معجزة" فرانس 24 - البنتاغون: القوات الأمريكية تعترض ثالث ناقلة نفط في المحيط الهندي روسيا اليوم - "التلغراف": "تحالف الراغبين" يقر بالحاجة إلى موافقة روسيا لنشر قوات في أوكرانيا العربي الجديد - تحطم مقاتلة تركية من طراز إف 16 ومقتل طيارها
عامة

الرئيس السوري يمنح عفواً عاماً ويخفف العقوبات في إطار المصلحة الوطنية

عكاظ
عكاظ منذ 6 أيام

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم (الأربعاء) المرسوم رقم (39) لعام 2026، القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور المرسوم، وتخفيف العقوبات عن آخرين، انطلاقاً من أحكام الدستور ومقتضيات ...

ملخص مرصد
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم (39) لعام 2026، القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل صدوره، وتخفيف العقوبات عن آخرين، انطلاقاً من أحكام الدستور ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا. يشمل المرسوم تخفيض عقوبات السجن المؤبد إلى 20 عاماً، والعفو عن بعض الجرائم المحددة، وإعفاء بعض الفئات مثل المصابين بأمراض عضال، مع وضع شروط للاستفادة من العفو.
  • خفض عقوبة السجن المؤبد إلى 20 عاماً والاعتقال المؤبد إلى 20 عاماً
  • العفو عن جرائم المخدرات والتهريب وتنظيم مهنة الصرافة ومنع التعامل بغير الليرة السورية
  • إعفاء المصابين بأمراض عضال غير قابلة للشفاء من العقوبات المؤبدة أو المؤقتة
من: الرئيس السوري أحمد الشرع أين: سوريا متى: الأربعاء 2026

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم (الأربعاء) المرسوم رقم (39) لعام 2026، القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور المرسوم، وتخفيف العقوبات عن آخرين، انطلاقاً من أحكام الدستور ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

المادة (1): تخفيف العقوبات الأساسية.

• خفض السجن المؤبد إلى السجن المؤقت لمدة 20 عاماً.

• خفض الاعتقال المؤبد إلى الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً.

• استثناء الضرر الشخصي: لا يُطبق التخفيض إذا نتج عن الجريمة ضرر شخصي إلا إذا أسقط المتضرر حقه، ولا يشمل ذلك التعويض المحكوم به.

• تقديم الادعاء الشخصي: للمتضرر الحق في تقديم الدعوى خلال ثلاثة أشهر من صدور المرسوم، وإلا تُطبق أحكام التخفيف.

المادة (2): العفو للأشخاص بسبب العمر أو الصحة.

يشمل العفو كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة لمن:

• مصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء ويحتاج لمساعدة الآخرين.

ويستفيد هؤلاء سواء كانت جرائمهم مستثناة كلياً أو جزئياً.

المادة (3): العقوبات المشمولة كلياً.

• قوانين مكافحة المخدرات، التهريب، تهريب المواد المدعومة، تنظيم مهنة الصرافة، ومنع التعامل بغير الليرة السورية.

• قانون حماية المستهلك، قانون العقوبات العسكري، وقانون الجرائم المعلوماتية.

• مواد محددة من قانون العقوبات تشمل جرائم ارتكبت قبل 8/12/2024.

المادة (4): العقوبات المشمولة كلياً والمعلقة على شرط.

• تحرير المخطوف: العفو عن كامل العقوبة إذا حرر المخطوف طوعياً أو سلّمه للجهة المختصة خلال شهر من تاريخ المرسوم.

• تسليم السلاح غير المرخص: شرط للاستفادة من العفو في جرائم الأسلحة والذخائر.

المادة (5): العقوبات المشمولة جزئياً.

يشمل العفو نصف العقوبة الجنائية المؤقتة.

المادة (6): تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث.

يعفى عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث وفق أحكام المرسوم وشروطه.

المادة (7): شروط الاستفادة من العفو.

• تسليم النفس للنيابة العامة خلال 60 يوماً لمن فرّ من السجون أو دور التوقيف.

• إسقاط الحق الشخصي أو دفع التعويضات للمستفيدين من الجنح والجنايات المحددة في القانون.

• في حال عدم تحريك الدعوى أو كونها تحت المحاكمة، يشترط إسقاط الحق الشخصي لتطبيق العفو.

• الجرائم التي تنتهك حقوق الشعب السوري.

• الجرائم التي ألغى مجلس القضاء الأعلى أحكامها الجائرة.

• الجرائم المنصوص عليها في قوانين الدعارة، الغش الامتحاني، التعذيب، الحراج، المخدرات، ومكافحة الاتجار بالبشر، ومجموعة محددة من مواد قانون العقوبات.

المواد (9 – 11): الغرامات والرسوم.

• لا يشمل العفو الغرامات المستوفاة قبل المرسوم أو الخاصة بالسيطرة على القطع والتبغ والكهرباء والطوابع.

• يشمل الغرامات الجزائية التي تقيد الحرية.

• لا تُعاد أي رسوم أو تسويات مالية سابقة.

المواد (12 – 15): أحكام إجرائية.

• تشكيل لجان طبية لفحص المستفيدين من المادة (2).

• تقديم الطلبات إلى ديوان المحامي العام أو إدارة السجن خلال شهر من صدور المرسوم.

• إصدار تقارير اللجان بقرار من وزير العدل.

• نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويصبح نافذاً من تاريخ صدوره.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك