قناه الحدث - "ساعة لقلبك".. وفاة شيخ الإذاعيين فهمي عمر بعد مسيرة حافلة بالإذاعة المصرية القدس العربي - بعد جدل واسع حوله.. بدء سريان قانون يتيح سحب الجنسية الجزائرية الأصلية والمكتسبة قناة العالم الإيرانية - عجز ترامب أمام إيران.. وغضب عربي من استفزازات السفير الأميركي وكالة شينخوا الصينية - مصرع 3 مصريين وفقدان 18 في غرق مركب هجرة غير شرعية كان متوجها لليونان روسيا اليوم - مصرف الإمارات المركزي يطلق أول منظومة سيادية للخدمات السحابية المالية عالميا العربية نت - "ساعة لقلبك".. وفاة شيخ الإذاعيين فهمي عمر بعد مسيرة حافلة بالإذاعة المصرية روسيا اليوم - بعد الإطاحة بإنتر ميلان.. رسالة ساخرة لبرشلونة (صورة) يني شفق العربية - لبنان.. مغادرة 600 لاجئ ضمن مواصلة خطة إعادتهم إلى سوريا فرانس 24 - سكان القرى المعزولة في غرينلاند يعانون من غياب الرعاية الصحية سكاي نيوز عربية - بسبب "المماطلة".. فصائل عراقية تهدد الولايات المتحدة
فيديو

أحمد الشرع يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم قبل تاريخه باستثناء هؤلاء

وكالة ستيب نيوز
وكالة ستيب نيوز منذ 6 أيام

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء اليوم الأربعاء، المرسوم التشريعي رقم (39) لعام 2026، القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، وفق أحكام وشروط محددة. .وينص المرسوم على تخفيض عقوبة...

ملخص مرصد
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم التشريعي رقم (39) لعام 2026، القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، وفق أحكام وشروط محددة. يتضمن المرسوم تخفيض عقوبة السجن المؤبد إلى 20 عاماً، وإعفاء كامل للمرضى المصابين بأمراض عضال وكبار السن، وعفواً كاملاً عن الجنح والمخالفات وبعض الجنايات. استثنى المرسوم جرائم انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب والاتجار بالبشر وبعض جرائم المخدرات.
  • منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور المرسوم
  • تخفيض عقوبة السجن المؤبد إلى 20 عاماً مع شروط
  • استثناء جرائم انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب والاتجار بالبشر
من: الرئيس السوري أحمد الشرع أين: سوريا متى: مساء الأربعاء

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء اليوم الأربعاء، المرسوم التشريعي رقم (39) لعام 2026، القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، وفق أحكام وشروط محددة.

وينص المرسوم على تخفيض عقوبة السجن أو الاعتقال المؤبد إلى 20 عاماً، على أن لا يشمل التخفيض الجنايات التي نتج عنها ضرر شخصي، إلا في حال إسقاط المتضرر لحقه الشخصي، مع منح مهلة ثلاثة أشهر لتقديم الادعاء، وفي حال انقضائها دون ذلك تُطبق أحكام التخفيض.

كما تضمن المرسوم إعفاءً كاملاً من العقوبة لكل من يعاني من مرض عضال غير قابل للشفاء ويحتاج إلى معونة الغير، إضافة إلى المحكومين الذين بلغوا 70 عاماً بتاريخ صدور المرسوم، وذلك حتى في الجرائم المستثناة من حيث النوع، ضمن شروط محددة.

وشمل العفو كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وعدد من الجنايات المرتبطة بقوانين التهريب، والتعامل بغير الليرة السورية، والجرائم المعلوماتية، إضافة إلى جنايات محددة في قانون العقوبات العام والعسكري، شرط أن تكون مرتكبة قبل تواريخ محددة.

ونص المرسوم على إعفاء مشروط في بعض الجرائم، من بينها جرائم الخطف في حال تحرير المخطوف طوعاً ودون أذى، وجرائم حيازة السلاح عند تسليمه للجهات المختصة خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المرسوم.

في المقابل، استثنى المرسوم عدداً من الجرائم من أحكام العفو، أبرزها الجرائم التي تنطوي على انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري، وجرائم التعذيب، والاتجار بالبشر، والدعارة، وبعض جرائم المخدرات، إضافة إلى مواد محددة من قانون العقوبات.

وأكد المرسوم أن الغرامات ذات الطابع التعويضي للدولة غير مشمولة بالعفو، كما لا تُعاد أي رسوم أو مبالغ جرى تحصيلها قبل صدوره، على أن يُعمل بأحكامه اعتباراً من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك