الشرق للأخبار - خطاب حالة الاتحاد.. الديمقراطيون يشككون في أرقام ترمب وسط مقاطعة واسعة العربي الجديد - سانديب جوهار في "عقل أبي": رحلة عائلة مع ألزهايمر العربية نت - في بنغلاديش.. الديمقراطية تعيد إنتاج الماضي Independent عربية - ترمب في خطاب قياسي عن حالة الاتحاد: هذا هو "العصر الذهبي" لأميركا وكالة شينخوا الصينية - (وسائط متعددة) مقالة خاصة: من مهرجان الأضواء في بكين إلى عروض ديزني لاند في كاليفورنيا... عيد الربيع الصيني يحفز النشاط الاقتصادي محليا وعالميا القدس العربي - الاتحاد المغربي يرد على أنباء انفصاله عن الركراكي العربية نت - شهادة وفاة مشروع الإسلام السياسي القدس العربي - وزارة النقل العراقية: إغلاق مطار بغداد مؤقتا بسبب “خلل فني طارئ” إيلاف - جنود روس لبي بي سي: "شاهدنا إعدام زملائنا بأوامر من قادتنا" العربي الجديد - السفر خلال رمضان... رحلات من دون إرهاق
عامة

القانون يحدد ضوابط امتلاك قناة تليفزيونية أو موقع إخبارى

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 5 أيام
2

حدد القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضوابط امتلاك وسيلة إعلامية وتأسيسها، وفي هذا الصدد نصت المادة (49) من القانون، علي أنه للمصريين من ...

ملخص مرصد
حدد القانون رقم 180 لسنة 2018 ضوابط امتلاك وسائل الإعلام في مصر، حيث نص على شروط للملكية والتأسيس تشمل الجنسية ورأس المال والالتزامات القانونية. وفقاً للمادة 49، يحق للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية امتلاك وسائل إعلامية أو مواقع إلكترونية إعلامية وفقاً لأحكام القانون.
  • يشترط القانون ألا يكون المالك محروماً من مباشرة حقوقه السياسية أو صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف
  • يجب أن يكون رأسمال القناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة 50 مليون جنيه على الأقل، مع إيداع نصف المبلغ قبل بدء البث
  • يتحمل المالك المسؤولية القانونية عن أي خطأ في ممارسة النشاط أو مخالفة القيم والمعايير المهنية التي يضعها المجلس الأعلى
من: المصريون من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أين: مصر

حدد القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضوابط امتلاك وسيلة إعلامية وتأسيسها، وفي هذا الصدد نصت المادة (49) من القانون، علي أنه للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، الحق في تملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية الإعلامية وفقا لأحكام هذا القانون.

وتشترط المادة 50 فيمن يتملك وسيلة إعلامية أو موقعا إلكترونيا أو يساهم في ملكيته ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ووفقا للمادة 51 يشترط في مالك الوسيلة الإعلامية التي تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي أو الإلكتروني أو الرقمي على شبكة المعلومات الدولية أن تتخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتملك المساهمون غير المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية نسبة غالبة من الأسهم، أو نسبة تخول لهم حق الإدارة.

ونصت المادة 53 علي أنه لا يجوز أن تتملك الشركة أكثر من سبع قنوات تليفزيونية، ولا يجوز أن تشتمل على أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية.

كما نصت المادة ( 54) علي أنه يشترط ألا يقل رأسمال الشركة المرخص به عن خمسين مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، وثلاثين مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة، وخمسة عشر مليون جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، واثنين ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الإلكترونية أو الرقمية على الموقع الإلكتروني.

ويودع نصف المبلغ في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، قبل بدء البث، ولمدة سنة على الأقل للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة، ولسداد حقوق العاملين فيها.

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمجلس الأعلى ولاعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الترخيص بالبث للشركات التي يقل رأسمالها عن القيم المشار إليها.

ويجب على مؤسسي الشركة أن يكتتبوا أو يسهموا بـ (35%) على الأقل من رأسمالها، ولا يجوز أن تقل هذه النسبة خلال السنوات الخمس التالية للحصول على الترخيص بالبث.

ويستثنى من هذه الشروط المؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية العامة.

وتنص المادة (55) علي أنه يعد المجلس الأعلى نموذجا لترخيص ممارسة العمل الإعلامي للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني.

ويجب أن يحدد في النموذج أغراض الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، والفئة المستهدفة من الجمهور، والسياسة التحريرية، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ونظامها الأساسي، وذلك طبقا لطلب الترخيص.

وتعين الوسيلة الإعلامية مديرا لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الرقمية يكون مسئولا عن المحتوى، ويشترط فيه أن يكون مصريا مقيدا في جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين، وألا يكون ممنوعا من مباشرة حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وتنص المادة (57) علي أن تعين الوسيلة الإعلامية مسئولا عن البث، يشترط أن يكون متفرغا لعمله، وأن يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة.

وتتحمل الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المسئولية القانونية عن أي خطأ في ممارسة نشاطها، وكذا عن مخالفة القيم أو المعايير المهنية التي يضعها المجلس الأعلى.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك