الشرق للأخبار - البنتاجون: مصادرة ناقلة نفط خاضعة للعقوبات بالمحيط الهندي Independent عربية - بريطانيا تكشف عن أكبر حزمة عقوبات ضد روسيا القدس العربي - رئيسة المكسيك: لا خطر على المشجعين في كأس العالم 2026 سكاي نيوز عربية - رئيس "فيفا" يعلّق على مخاوف تأثير أحداث المكسيك في المونديال العربي الجديد - أسواق السودان تلتقط أنفاسها في رمضان التلفزيون العربي - سيناريوهات المواجهة الكبرى.. من أين سينطلق الهجوم الأميركي على إيران؟ القدس العربي - نيويورك تطالب إدارة ترامب برد 13.5 مليار دولار بعد إلغاء الرسوم الجمركية وكالة سبوتنيك - سيارتو: المجر منفتحة على تنويع الطاقة دون التخلي عن روسيا وكالة سبوتنيك - 30 قتيلا على الأقل جراء أمطار غزيرة في جنوب شرق البرازيل وكالة شينخوا الصينية - رئيس وكالة أنباء ((شينخوا)) يلتقي المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف
عامة

سوريا.. قرار بتنظيم منح الجنسية للمواطنين الأكراد بالتفاصيل الكاملة

روسيا اليوم
روسيا اليوم منذ 4 أيام

وأصدر القرار وزير الداخلية المهندس أنس خطاب، استناداً إلى أحكام المرسوم رقم /13/ لعام 2026، وانطلاقاً من أحكام الإعلان الدستوري التي تكفل صون حقوق المواطنة ومبدأ المساواة بين جميع المواطنين، وحرصاً عل...

ملخص مرصد
وزير الداخلية السوري أنس خطاب أصدر قراراً بتنظيم منح الجنسية للمواطنين الأكراد بموجب المرسوم رقم /13/ لعام 2026. القرار يحدد إجراءات تقديم الطلبات وتشكيل لجان متخصصة لدراسة الطلبات في عدة محافظات. يتضمن القرار آليات الاعتراض على القرارات وإجراءات التسجيل النهائي في السجلات المدنية.
  • تقديم الطلبات يتم عبر نماذج فردية أو عائلية مع وثائق إثبات الإقامة
  • تشكيل لجان متخصصة في 5 محافظات لدراسة الطلبات برئاسة قضاة وعضوية مسؤولي مدنيين
  • مدة تقديم الطلبات 30 يوم عمل قابلة للتمديد، مع إمكانية الاعتراض خلال 15 يوماً
من: وزير الداخلية السوري أنس خطاب أين: سوريا (محافظات دمشق، حلب، الرقة، دير الزور، الحسكة) متى: غير محدد (لم يذكر تاريخ محدد)

وأصدر القرار وزير الداخلية المهندس أنس خطاب، استناداً إلى أحكام المرسوم رقم /13/ لعام 2026، وانطلاقاً من أحكام الإعلان الدستوري التي تكفل صون حقوق المواطنة ومبدأ المساواة بين جميع المواطنين، وحرصاً على معالجة الأوضاع القانونية للمواطنين الكرد بما يرسخ الاستقرار الاجتماعي ويعزز الاندماج الوطني.

بناء على أحكام المرسوم رقم /13/ لعام 2026 المتعلق بمنح الجنسية السورية للمواطنين الكرد المشمولين بأحكامه.

وانطلاقاً من أحكام الإعلان الدستوري التي تكفلت بصون حقوق المواطنة، ومبدأ المساواة بين جميع المواطنين.

وحرصاً على معالجة الأوضاع القانونية للمواطنين الكرد بما يرسخ الاستقرار الاجتماعي ويعزز الاندماج الوطني.

وبهدف تنظيم التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم المذكور فيما يخص عمل وزارة الداخلية، وضمان شفافية هذه التعليمات ونزاهتها.

أ- يُكلف كل من يرغب بالحصول على الجنسية السورية من المشمولين بأحكام المرسوم رقم /13/ لعام 2026، بتقديم طلب أصولي إلى المراكز المخصصة لاستقبال هذه الطلبات، وذلك على النحو الآتي:

طلب فردي يُقدَّم من صاحب العلاقة وفق النموذج رقم /1/ المرفق.

طلب عائلي يتقدّم به رب الأسرة عن نفسه وعن زوجته وأولاده القاصرين، وفق النموذج رقم /2/ المرفق.

ب- يرفق بطلب الحصول على الجنسية الوثائق الآتية:

شهادة تعريف منظمة حسب الأصول، صادرة عن المختار المختص.

سند إقامة مشفوع بالوثائق التي تثبت تواجد صاحب العلاقة على أراضي الجمهورية العربية السورية.

أي وثيقة رسمية تثبت هذا التواجد، ومن ذلك: (إيصال كهرباء، إيصال مياه، فاتورة هاتف، وثيقة تسجيل الأولاد في المدارس السورية مصدقة من مديرية التربية المختصة، أي وثيقة تحقق الغاية ومعتبرة قانوناً وتقبل بها اللجنة المكلفة بدراسة الطلب).

المادة /2/ تُخصص مراكز لاستلام طلبات الحصول على الجنسية السورية للمشمولين بأحكام المرسوم رقم /13/ لعام 2026 في المحافظات الآتية:

أ- تشكل في كل مركز لجنة لدراسة الطلبات على النحو الآتي:

أحد قضاة وزارة العدل بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل: رئيسا.

أحد العاملين في الشؤون المدنية يسميه مدير الشؤون المدنية في المحافظة: عضوا ومقررا.

أحد أعيان المنطقة من المواطنين الكرد الحاصلين على الجنسية السورية يسميه المحافظ في المحافظة المعنية: عضوا.

ب- يُعاون اللجنة في أعمالها عدد من العاملين المختصين بأعمال التصوير وأخذ انطباعات الأصابع العشرية.

ج- تُحدد مدة تقديم الطلبات لدى المراكز بثلاثين يوم عمل تبدأ من تاريخ مباشرة اللجان لأعمالها في الموعد الذي تحدده اللجنة المركزية المشكلة في المادة /6/ من هذا القرار، ويجوز تمديد هذه المدة عند الاقتضاء بقرار من وزير الداخلية بناءً على اقتراح اللجنة المركزية.

د- تتولى لجنة دراسة الطلبات في المركز المهام الآتية:

استقبال طلبات المواطنين الكرد الراغبين بالحصول على الجنسية السورية، وتسجيلها في سجلات خاصة وفق جداول معدة لهذه الغاية.

مقابلة كل شخص وارد اسمه في طلب الحصول على الجنسية دون استثناء، وأخذ انطباعات أصابعه العشرية وتصويره أصولاً.

تدقيق طلبات التجنس مع الثبوتيات المرفقة بها، وإحالتها إلى اللجان الفرعية المختصة بموجب قوائم اسمية خلال عشرين يوم عمل من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطلبات.

أ- تُشكّل في محافظات دمشق – حلب – الرقة – دير الزور – الحسكة لجان فرعية لتسجيل المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 2023، على النحو الآتي:

قاض بمرتبة مستشار في محكمة الاستئناف يسميه وزير العدل: عضوا.

مدير الشؤون المدنية في المحافظة: عضوا ومقررا.

ب- تتولى اللجنة الفرعية المهام الآتية:

الإشراف على عمل المراكز التابعة لها واللجان المكلفة بإدارة هذه المراكز واستلام الطلبات فيها.

دراسة طلبات التجنس مع الثبوتيات المحالة إليها.

إحالة طلبات التجنس مشفوعة بالمقترحات إلى اللجنة المركزية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ ورودها إليها.

ج- تُبلغ نتائج أعمال اللجان الفرعية إلى أصحاب العلاقة بنشرها على لوحة إعلانات ديوان المحافظة المعنية، وبأي وسيلة إضافية تراها اللجنة مناسبة لضمان علم المعنيين بها.

المادة /5/ يحق لكل متقدم بطلب تضرّر من نتائج عمل اللجنة الفرعية أن يتقدم باعتراض خطي إلى اللجنة المركزية خلال مدة /15/ خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ نتائج أعمال اللجنة الفرعية.

أ- تُشكل لجنة مركزية للبت بطلبات الحصول على الجنسية السورية، على النحو الآتي:

معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية: رئيسا.

قاض بمرتبة مستشار في محكمة النقض يسميه وزير العدل: عضوا.

مستشار من مجلس الدولة يسميه رئيس المجلس: عضوا.

مدير الأحوال المدنية في الإدارة المركزية للشؤون المدنية: عضوا.

أحد العاملين في الشؤون المدنية من الفئة الأولى يسميه وزير الداخلية: عضوا ومقررا.

ب- تتولى اللجنة المركزية المهام الآتية:

الإشراف العام على أعمال اللجان الفرعية والمراكز التابعة لها.

تحديد مواعيد بدء عمل اللجان والمراكز، واقتراح تمديد هذه المدد.

دراسة مقترحات اللجان الفرعية والبت فيها.

استقبال اعتراضات المتضررين من قرارات اللجان الفرعية والبت فيها خلال /15/ خمسة عشر يوماً عمل من تاريخ ورودها إليها.

إعداد قوائم بأسماء الذين تم قبول طلباتهم وأخرى بأسماء الذين رفضت طلباتهم، على أن تكون النتائج معللة في حال الرفض، ورفعها إلى وزير الداخلية للمصادقة عليها خلال عشرة أيام من تاريخ إعدادها.

تحديد آلية إدخال أسماء المقبولين المصادق عليها في السجلات الإلكترونية الخاصة بالشؤون المدنية.

ج- تبلغ نتائج أعمال اللجنة المركزية إلى أصحاب العلاقة بنشرها على لوحة إعلانات ديوان الشؤون المدنية في المركز، وديوان المحافظات المعنية، وبأي وسيلة إضافية تراها اللجنة مناسبة لضمان علم المعنيين بها.

د- للمتضرر من قرار اللجنة المركزية مراجعة القضاء الإداري وفقاً للقواعد والأصول المقررة في قانون مجلس الدولة رقم /32/ لعام 2019 وتعديلاته.

المادة /7/ تدرج أسماء المقبولين وفق تصنيف أسري على برنامج إحصائي خاص، ثم تنقل إلى البرنامج الإلكتروني الرسمي للشؤون المدنية بعد انتهاء جميع مراحل الاعتراض، تمهيداً لتسجيلهم في سجلات المواطنين السوريين.

المادة /8/ تصدر قرارات تسمية أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القرار عن وزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة /9/ في حال ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة، أو وقوع تزوير في أي من مستندات التسجيل يُلغى الطلب أصولاً، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق صاحب العلاقة وفق أحكام القوانين النافذة.

المادة /10/ يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذا من تاريخ صدوره.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك