روسيا اليوم - وسائل إعلام كورية شمالية: كيم جونغ أون "أعظم رجل في العالم" وقيادته بمثابة "معجزة" فرانس 24 - البنتاغون: القوات الأمريكية تعترض ثالث ناقلة نفط في المحيط الهندي روسيا اليوم - "التلغراف": "تحالف الراغبين" يقر بالحاجة إلى موافقة روسيا لنشر قوات في أوكرانيا العربي الجديد - تحطم مقاتلة تركية من طراز إف 16 ومقتل طيارها القدس العربي - الذهب يرتفع مع استمرار الغموض بشأن رسوم ترامب الجمركية روسيا اليوم - ترامب: صواريخ إيران الباليستية قادرة على الوصول إلى أوروبا وأمريكا العربية نت - ترامب يسجل أطول خطاب عن حالة الاتحاد في التاريخ الأميركي CNN بالعربية - ترامب يُشيد بجهود إدارته لإعادة جميع الرهائن المحتجزين في غزة فرانس 24 - دوري أبطال أوروبا: بودو غليمت يقصي إنتر ميلان وسورلوث يقود أتلتيكو لعبور كلوب بروج العربي الجديد - الحرب على غزة | شهيد في قصف على خانيونس وسط غارات على رفح
عامة

تعرف على آليات رد الأشياء المضبوطة فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 4 أيام

حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في الفصل التاسع، آليات واضحة للتصرف في الأشياء المضبوطة خلال التحقيقات والدعاوى الجنائية، بما يضمن حقوق المتهمين والمدعين المدنيين ويحافظ على الإجراءات القانونية ا...

ملخص مرصد
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد آليات واضحة للتصرف في الأشياء المضبوطة خلال التحقيقات والدعاوى الجنائية، بما يضمن حقوق المتهمين والمدعين المدنيين ويحافظ على الإجراءات القانونية الصحيحة. ونصت المادة (135) على جواز الأمر برد الأشياء المضبوطة حتى قبل صدور الحكم النهائي، ما لم تكن هذه الأشياء لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة. وتوضح المادة (137) أن الأشياء المضبوطة تُرد إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، بينما تُرد الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها إلى من فقد حيازتها بالجريمة.
  • المادة (135) تسمح برد الأشياء المضبوطة قبل الحكم النهائي
  • المادة (137) تحدد من يحق له استلام الأشياء المضبوطة
  • المادة (138) تؤكد حق ذوي الشأن بالمطالبة أمام المحاكم المدنية
من: قانون الإجراءات الجنائية الجديد أين: مصر

حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في الفصل التاسع، آليات واضحة للتصرف في الأشياء المضبوطة خلال التحقيقات والدعاوى الجنائية، بما يضمن حقوق المتهمين والمدعين المدنيين ويحافظ على الإجراءات القانونية الصحيحة.

وجاء في المادة (135) أنه يجوز الأمر برد الأشياء المضبوطة، حتى قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى، ما لم تكن هذه الأشياء لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة، ويصدر الأمر بالرد وفق المادة (136) من النيابة العامة أو قاضي التحقيق، أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، بينما تكون محكمة الموضوع وحدها المخوّلة إصدار أمر بالرد أثناء نظر الدعوى.

وتوضح المادة (137) أن الأشياء المضبوطة تُرد إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، بينما تُرد الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق القانوني في حيازتها.

وأكد القانون في المادة (138) أن صدور أمر بالرد لا يمنع ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بحقوقهم، فيما إذا صدر الأمر بناءً على طلب أي من المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية فلا يجوز المطالبة به أمام المحاكم المدنية مجددًا.

وتتيح المادة (139) للنيابة العامة أو قاضي التحقيق إصدار أمر بالرد من تلقاء نفسه حتى من دون طلب، مع استثناء حالات المنازعة أو وجود شك في من له الحق في تسلم الشيء، حيث تُحال هذه الحالات إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للنظر واتخاذ القرار المناسب.

كما نصت المادة (140) على ضرورة تحديد كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة عند صدور أمر بالحفظ أو بعد الحكم في الدعوى إذا كانت هناك مطالبة بالرد أمام المحكمة، لضمان عدم حدوث أي نزاع أو لبس قانوني.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك