CNN بالعربية - ترامب يطرح ذريعة نادرة لشنّ ضربات محتملة على إيران في خطاب حالة الاتحاد BBC عربي - رمضان: من هو الفارس المجهول الذي كتب روائع النقشبندي وأغاني "الشيماء" وأشهر أغنية في وداع رمضان؟ الجزيرة نت - عاجل | حاكمة فيرجينيا: نعلم جميعا أن الرئيس ترمب لا يعمل من أجل حماية الأمريكيين في الداخل والخارج الجزيرة نت - أزمة الـ 38 درجة.. لماذا قد يتحول الحمام الدافئ إلى عدو يهدد نمو الجنين؟ قناة الغد - ترمب في أطول خطاب لحالة الاتحاد: لن نسمح لإيران بالسلاح النووي سكاي نيوز عربية - ترامب يحطم الرقم القياسي لأطول خطاب عن حالة الاتحاد روسيا اليوم - ألمانيا تسحب حق الإقامة من أكثر من 8 آلاف أجنبي في 2025 روسيا اليوم - تصاعد المقاطعة.. دول جديدة تنضم للاحتجاج على قرار اللجنة البارالمبية روسيا اليوم - زيادة الوزن و"وجه القمر".. مؤشرات على اضطراب خطير في هرمون الكورتيزول العربية نت - في خطاب حالة الاتحاد.. ترامب يشيد بإنجازاته الاقتصادية
عامة

قانون المشروعات الصغيرة، تعرف على رأس مال المشروعات المتوسطة

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 4 أيام
1

حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، رأس مال المشروعات المتوسطة والصغيرة وهو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه، ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يب...

ملخص مرصد
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رأس مال المشروعات المتوسطة بحد أقصى 200 مليون جنيه، وحدد شرائح ضريبية متدرجة للمشروعات المسجلة بناءً على حجم أعمالها السنوي. كما نص القانون على تشكيل لجان تظلمات للفصل في قرارات الإيقاف أو الغلق، مع وقف تنفيذ القرار مؤقتًا عند التظلم.
  • رأس مال المشروعات المتوسطة يصل إلى 200 مليون جنيه
  • ضرائب متدرجة من 0.5% إلى 1% حسب حجم الأعمال السنوي
  • تشكيل لجان تظلمات للفصل في قرارات الإيقاف أو الغلق
من: قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أين: مصر

حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، رأس مال المشروعات المتوسطة والصغيرة وهو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه، ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.

الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة.

وطبقا للمادة (93) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تُحدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد صدوره والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه سنويًّا على النحو الآتي:

1.

(0.

50%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنويًّا.

2.

(0.

75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليونى جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه سنويًّا.

وتحدد الضريبة المستحقة على المشروعات التى يبلغ حجم أعمالها 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 مليون جنيه سنويًا، المسجلة وقت صدور هذا القانون، أو التى تسجل بعد صدوره، على أساس (%1) من حجم الأعمال، وذلك لمدة خمس سنوات.

ونصت المادة (57) على “استثناءً من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، يصدر قرار من المحافظ المختص بتشكيل لجنة تظلمات يرأسها أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار يتم ندبه طبقًا للقواعد المقررة قانونًا، ويشترك فى عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية أو الصناعية، بحسب الأحوال، وآخر عن الجهاز، ويدعى للحضور صاحب الشأن أو من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها”.

وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قراري الإيقاف أو الغلق المشار إليهما في المادة (56) من هذا القانون، على أن يتم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، ويترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتًا عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين.

وعلى اللجنة أن تصدر قرارها، خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم، بتنفيذ الإيقاف أو الغلق أو بالاستمرار في وقف التنفيذ مؤقتًا حتى يفصل فيه.

ويكون قرارها نافذًا لدى جميع الجهات الإدارية المختصة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك