قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل وربة منزل بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة حيازة الحشيش والاستروكس المخدر بمنطقة منشأة ناصر.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم م ع.
ا عاطل، ر.
ا.
م ربة منزل حازا مخدر والاستروكس والحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وكان قسم شرطة منشأة ناصر تلقي معلومات تفيد بقيام عاطل وربة منزل بحيازة المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة تم التاكد من صحة المعلومات الواردة وتم التوصل إلي المتهمين.
بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهمين داخل مسكنهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي الحشيش المخدر ووالاستروكس.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار غير المشروع والمبلغ المالي من حصيلة تجارتهما والهاتف المحمول الاتصال علي عملائهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون.
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك