وكالة شينخوا الصينية - شي يقوم بزيارة دولة إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يومي 8 و9 يونيو الجاري CNN بالعربية - في زيارة "نادرة".. رئيس الصين يتوجه إلى كوريا الشمالية الأسبوع المقبل قناة التليفزيون العربي - جلسة في مجلس الأمن حول انتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.. والدول العربية والإسلامية تتحرك الجزيرة نت - بعد عقود من الانتظار.. هل يفتح لبنان مطاره الثاني في الشمال؟ روسيا اليوم - سهل الصيانة ومزود بالذكاء الاصطناعي.. مايكروسوفت تكشف عن أحدث حواسبها قناة التليفزيون العربي - قواعد إيرانية جديدة لعبور السفن من مضيق هرمز.. معاون وزير الخارجية يوضّح روسيا اليوم - إجراءات مساعدة للتقليل من التعرق صيفا قناة الجزيرة مباشر - احتجاجات في طرابلس رفضا لتوطين المهاجرين وإبقائهم في ليبيا وكالة شينخوا الصينية - الصين تعلن عن تنظيم أكثر من 100 فعالية لتعزيز الواردات CNN بالعربية - قدمته رشيدة طليب.. "النواب" الأمريكي يرفض مشروع قرار بشأن صلاحيات الحرب في لبنان
عامة

حالات يمنع فيها المريض النفسى من مغادرة المنشأة الصحية

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 3 أشهر
1

أوضح قانون رعاية المريض النفسي الحالات التي يمنع فيها المريض النفسي من مغادرة المنشأة الصحية، حيث نصت المادة 11 منه على أنه يجوز للطبيب النفسي المسئول أو من ينوب عنه بناء على تقييم نفسي مسبب أن يمنع م...

ملخص مرصد
نص قانون رعاية المريض النفسي على حالات يمنع فيها المريض النفسي من مغادرة المنشأة الصحية. يجوز للطبيب النفسي المسؤول منع المريض لمدة 72 ساعة إذا كان خروجه يشكل خطراً على سلامته أو سلامة الآخرين، أو إذا كان غير قادر على رعاية نفسه بسبب شدة المرض. ويمكن مد فترة المنع لأسبوع إضافي في حالات معينة مع إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية.
  • يمكن للطبيب النفسي منع المريض من المغادرة لمدة 72 ساعة إذا كان خروجه يشكل خطراً على سلامته أو سلامة الآخرين.
  • يمنع المريض أيضاً إذا كان غير قادر على رعاية نفسه بسبب شدة المرض النفسي.
  • يمكن مد فترة المنع لأسبوع إضافي مع إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية.
من: الطبيب النفسي المسؤول أين: المنشأة الصحية

أوضح قانون رعاية المريض النفسي الحالات التي يمنع فيها المريض النفسي من مغادرة المنشأة الصحية، حيث نصت المادة 11 منه على أنه يجوز للطبيب النفسي المسئول أو من ينوب عنه بناء على تقييم نفسي مسبب أن يمنع مريض الدخول الإرادي من مغادرة المنشأة لمدة لا تجاوز اثنين وسبعين ساعة في أي من الحالتين الآتيتين:

1-إذا رأى أن خروجه يشكل احتمالا جديا لحدوث أذى فورى أو وشيك على سلامته أو صحته أو حياته أو على سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.

2-إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي.

ولا يجوز للطبيب في الحالتين المذكورتين إعطاء المريض أي علاج دون موافقته خلال تلك المدة فيما عدا علاج الطوارئ، ويتعين إخضاعها لنظام الدخول الإلزامي طبقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية وإجراء تقييم طبي مستقل ويجوز مد الفترة المشار إليها بما لا يجاوز أسبوعا إذا استمرت المبررات المنصوص عليها في المادة المذكورة ولم يكن في الإمكان الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال الثلاثة أيام الأولى من منع المريض من مغادرة المنشأة على أن يخطر المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالأسباب التي أدت إلى مد الحجز وذلك كله على النحو الذي تقرره اللائحة التنفيذية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك