فرانس 24 - استثمارات ترفع قيمة شركة "وايف" للذكاء الاصطناعي إلى 8,6 مليار دولار التلفزيون العربي - رمضان في غزة والضفة.. شهيد بخانيونس واختناقات في الخليل روسيا اليوم - رسميا.. الاتحاد المغربي يحسم الجدل حول مستقبل المدرب وليد الركراكي وكالة ستيب نيوز - ترامب يحطم الرقم القياسي لأطول خطاب عن حالة الاتحاد ويتغلب على كلينتون التلفزيون العربي - دليلك الرقمي لشهر رمضان.. تطبيقات للصلاة وقراءة القرآن والصيام العربي الجديد - ترامب في أطول خطاب عن حالة الاتحاد: أفضّل الديبلوماسية مع إيران العربية نت - "رجل الثلج".. العلماء يفسرون ظاهرة فضائية عجيبة وكالة شينخوا الصينية - (وسائط متعددة) عملاق المسيرات الصيني ((دي جيه آي)) يرفع دعوى قضائية ضد الحظر الأمريكي على النماذج الجديدة العربية نت - تراجع أرباح "لومي للتأجير" الفصلية 23% إلى 38 مليون ريال الشرق للأخبار - خطاب حالة الاتحاد.. الديمقراطيون يشككون في أرقام ترمب وسط مقاطعة واسعة
عامة

شبهة عدم دستورية نص المادة (٦٢) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي

وكالة عمون الإخبارية
1

في عجالة سريعة للاحكام التي تناولتها بالتنظيم المادة (٦٢) الواردة في مسودة مشروع قانون الضمان الاحتماعي لسنة ٢٠٢٦، وجد ان الفكرة الرئيسية التي يدور في فلكها مشروع القانون هي رفع سن الشيخوخة بواقع ست ش...

ملخص مرصد
أثارت المادة (٦٢) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي لسنة ٢٠٢٦ شبهة عدم دستورية بسبب مخالفتها مبدأ المساواة ومبدأ سيادة القانون. يهدف المشروع لرفع سن التقاعد الوجوبي تدريجياً إلى 65 عاماً للذكور و60 عاماً للإناث اعتباراً من 1/1/2028. كما يرفع عدد الاشتراكات المطلوبة للتقاعد من 180 إلى 240 اشتراكاً.
  • يرفع مشروع القانون سن التقاعد الوجوبي تدريجياً إلى 65 عاماً للذكور و60 عاماً للإناث
  • يزيد عدد الاشتراكات المطلوبة للتقاعد من 180 إلى 240 اشتراكاً اعتباراً من 1/1/2028
  • يخالف نص المادة (٦٢) مبدأ المساواة ومبدأ سيادة القانون وفقاً للدستور الأردني
من: مشروع قانون الضمان الاجتماعي لسنة ٢٠٢٦ أين: الأردن

في عجالة سريعة للاحكام التي تناولتها بالتنظيم المادة (٦٢) الواردة في مسودة مشروع قانون الضمان الاحتماعي لسنة ٢٠٢٦، وجد ان الفكرة الرئيسية التي يدور في فلكها مشروع القانون هي رفع سن الشيخوخة بواقع ست شهور سنوياً؛ ليصل بحدِّه الأقصى إلى 65 عاماً للذكر و60 عاماً للأنثى، بحيث يبدأ هذا التدرُّج اعتباراً من 1/1/2028، وكذلك رفع عدد الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق راتب التقاعد الوجوبي (الشيخوخة) سيصبح 240 اشتراكاً بدلاً من 180 اشتراكاً، اعتباراً من 1/1/2028).

وعلى سبيل الاسباب الموجبة بررت الحكومة الموقرة مشروع القانون فكرة النص سالف الذكر ان فكرة النص عمليا لن تفضي الا إلى زيادة سنّ التَّقاعد الوجوبي" الشيخوخة" عن عام واحد لمن تبقَّى على تقاعده 4 – 5 سنوات، أما الذين من المتوقَّع الآن أن يتقاعدوا عام 2037 حسب القانون الحالي (بعد 11 عاماً) سيكون تقاعدهم الوجوبي في سن 65 عاماً).

وبالرجوع للدستور الاردني، ودون الدخول في الملاحظات الفنية و الموضوعية والصياغية للنصوص التي افرغ فيها مشروع القانون احكامه، اكتفي و_ بشكل موجز_ للاشارة الى الاشكاليات الدستورية التي تشوب مشروع القانون وبالذات نص المادة (٦٢) منه وهي على النحو الاتي:

الوجه الاول: مخالفة مشروع قانون الضمان الاجتماعي لمبدا المساواة.

حيث ان مشتركي الضمان الاجتماعي باختلاف فئاتهم هم من اصحاب المراكز القانونية المتكافئة وان ممايزة الفئات القريبة من سن الشيخوخة عن غيرهم من الفئات الأخرى من مشتركي الضمان اللذين استوفوا شروط السن قبل ٢٠٢٧/١/١ في شروط استحقاق سن التقاعد يعتبر تمييزا تحكميا وغير واضح بين اصحاب المراكز القانونية المتكافئة وهو ما يشكل مخالفة صريحة لمبدا المساواة بين الاردنيين المنصوص عليه في المادة.

(1/6) من الدستور.

الوجه الثاني: مخالفة نص المادة (٦٢) من مشروع القانون لمبدا سيادة القانون وجوهر حق الفرد في الضمان الاجتماعي.

وذلك على اعتبار ان مشتركي الضمان قد استقامت مراكزهم القانونية وأستقامت شروط استحقاقهم منذ لحظة إشتراكهم، ومن ثم جاء مشروع القانون يغيير من هذا الاستحاق ومن شروطه وهذا ليس تعديلا تنظيميا بل مساسا باصل الحق، وهو في ذلك ايضا يخالف قاعدة إعمال الأثر الرجعى للقانون، ذلك ان تغيير هذا الاستحقاق سوف يمتد إلى إلغاء حقوق تم اكتسابها حكما بموجب القانون، و صارت لصيقة بأصحابها منذ، لحظة الاشتراك، وقد رتب المشتركين اوضاعهم وضروفهم المعيشية وفقا لهذا الحق الذي كفل القانون حمايته والاحتجاج به فى مواجهة الجميع، كأثر لنفاذ هذه الأحكام، كما ان الاخلال بهذه بالمراكز يمثل عدوانا على حقوق المشتركين الشخصية التى سعى الدستور إلى صونها، مما يمس من جوهر حقهم في الضمان الاجتماعي القائم على اساس كرامة الانسان وعيشه الكريم في تعطله و عجزه وشيخوخته، الامر الذي يجعل من ان نطاق سلطة التقديدية فى تنظيم الحقوق تقتحم مجالها وتنال من حق الفرد من جوهر فكرة التامين الاحتماعي.

بقي ان اقول ان الدستور وإن كان قد فوض للسلطة التشريعية في تقرير الاحكام التنظيمة الخاصة باحكام التقاعد وشروط استحقاقه، إلا انه في ذات الوقت كفل للأفراد حماية حقوقهم المكتسبة، و أن الحق في استحقاق شروط حق في التقاعد اذا توافرت شروطه قانونا فإنه ينهض إلتزاماً على الجهة ان تلتزم به، وان اي تعديل يكون للمشتركين الجدد.

ومما تقدم نجد ان نص المادة (٦٢) الواردة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي لسنة ٢٠٢٦ يعتريها شبهة عدم دستورية لمخالفتها لمبدأ المساواة، ومبدأ سيادة القانون، والاخلال بجوهر الحق في حصول الفرد على حقوقه في الضمان الاحتماعي، الواردة في نصي المادتين (١/٦) و (١٢٨) من الدستور.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك