أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوى توضح شروط الإفراج عن السلع المستوردة بالمخالفة للقانون رقم 118 لسنة 1975، مقابل دفع التعويض المقرر في المادة 15 من القانون ذاته.
وأكدت الفتوى، أن هذا الخيار متاح فقط إذا لم تُرفع الدعوى الجنائية بشأن المخالفة، سواء كانت القضية تحت التحقيق أو لم تُحال بعد إلى المحكمة.
وأوضحت الجمعية، أن أي طلب إفراج عن سلع مخالفة بعد رفع الدعوى الجنائية لا يجوز قبوله، حتى لو لم يصدر حكم نهائي في القضية؛ إذ يُعد وقت رفع الدعوى الحد الفاصل بين إمكانية سلوك هذا الطريق البديل وبين عدم جوازه.
ويُعتبر التعويض وسيلة بديلة عن المصادرة والعقوبة الجنائية، ويُحدد وفقا لتقدير وزير التجارة أو من يفوضه، مع الالتزام بالإجراءات القانونية.
كما أكدت الفتوى، أن هذا الإجراء يعكس حرص الدولة على حماية مصالحها الاقتصادية، ويتيح للأشخاص الذين لم تُرفع ضدهم دعوى جنائية إمكانية التسوية قبل المحاكمة، بما يوازن بين حماية النظام التجاري وتشجيع الامتثال للقانون.
تنظيم عملية الإفراج عن السلع المخالفة.
وتستهدف الفتوى تنظيم عملية الإفراج عن السلع المخالفة، بطريقة قانونية واضحة، دون تجاوز نطاق السلطة المقررة للوزارة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك