بناءً على أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا، أصدر الرئيس أحمد الشرع، اليوم الأحد، مرسومًا يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور المرسوم.
ويتضمّن المرسوم عدّة نقاط من العقوبات المشمولة كليًا إلى حالات الإعفاء الصحي والعمري والعقوبات المخففة والشروط.
· جنايات التهريب، الصرافة، التعامل بغير الليرة، وتهريب المواد المدعومة.
· العفو عن العقوبة الكاملة للجناية في المادة 43 من قانون مكافحة المخدرات، وبعض جنايات الجرائم المعلوماتية والعسكرية المرتكبة قبل 8 كانون الأول 2024.
حالات الإعفاء الصحي أو العمري والحالات المعلقة على شرط.
· الحالات الطبية: العفو يشمل المحكومين المصابين بمرض عضال أو من تجاوزوا السبعين عاما، حتى لو كانت جرائمهم مستثناة.
· جرائم الخطف والأسلحة: يُعفى الخاطف كليا إذا حرر المخطوف دون مقابل، كما يُعفى حائز السلاح إذا سلمه للسلطات خلال مهل زمنية محددة (شهر للخطف، و3 أشهر للأسلحة).
· العقوبات المؤبدة: تُخفف عقوبة السجن أو الاعتقال المؤبد لتصبح 20 عاما.
· العقوبات المؤقتة: تُخفف العقوبات الجنائية المؤقتة إلى النصف.
· شرط الحق الشخصي: في الجنايات ذات الضرر الشخصي، يُشترط لتطبيق التخفيف إسقاط الحق الشخصي من قبل المتضرر.
· الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب السوري، وجرائم التعذيب، والاتجار بالأشخاص.
· سرقة الشبكات العامة (كهرباء واتصالات)، الغش الامتحاني، وجرائم الحراج.
· جرائم بقانون مكافحة الدعارة، جرائم منصوص عليها بعدد من مواد قانون العقوبات.
شروط الاستفادة من العفو وأحكام الغرامات.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك