روسيا اليوم - مصر.. ضرب رجل لسيدة في الشارع يثير غضبا على منصات التواصل: لماذا لم يتدخل أحد؟ روسيا اليوم - بعد الجريمة التي هزت بريطانيا.. عائلة قاتل هنري نوفاك تتعرض للنبذ من قبل المجتمع السيخي روسيا اليوم - مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة يجدد رفض توطين المهاجرين في ليبيا الجزيرة نت - السينما الفلسطينية في شيفيلد.. مشاريع جديدة وأفلام تنافس على الجوائز الدولية القدس العربي - البرلمانية إلهان عمر تصوّت ضد مشروع دعم أوكرانيا وتفرض نفسها الصوت الديمقراطي الوحيد الرافض للعقوبات على روسيا قناة الجزيرة مباشر - Senegal's new government holds its first meeting after taking office قناة الشرق للأخبار - إنجاز صناعي جديد.. المغرب يتربع على عرش الصناعة في أفريقيا الجزيرة نت - ماذا سيفعل الأردن أمام هذا المقترح الخبيث؟ DW عربية - "وادي موسى ".. سكان بلدة هولندية ضد منح شوارعهم أسماء عربية الجزيرة نت - مباراة مصر ضد البرازيل
عامة

الإيجار القديم.. أمر الطرد لا يخل بالحق فى المطالبة بالتعويض

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 3 أشهر
1

تنص المادة 7 من قانون الإيجار القديم، مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) مــن القـانون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليـه عقد الإيجـار، بحسب الأحوال، بإخلا...

ملخص مرصد
تنص المادة 7 من قانون الإيجار القديم على التزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في نهاية المدة المحددة أو في حالات معينة مثل ترك المكان مغلقًا لأكثر من سنة أو امتلاك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض. وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك طلب أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية دون الإخلال بالحق في المطالبة بالتعويض.
  • يلتزم المستأجر بإخلاء المكان في نهاية المدة أو حالات معينة
  • يحق للمالك طلب أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية في حالة الامتناع
  • لا يخل أمر الطرد بالحق في المطالبة بالتعويض
من: المستأجر والمالك

تنص المادة 7 من قانون الإيجار القديم، مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) مــن القـانون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليـه عقد الإيجـار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبين المــادة (2) مـن هـذا القانون، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:

1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.

2- إذا ثبت أن عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعـد مـن أجلـه المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلـب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امت إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضــــــي الأمور الوقتية المشار إليه.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك