روسيا اليوم - الأولى عالميا.. دراسة روسية لكيفية تشكل الروابط الكهربائية بين خلايا القلب المزروعة والخلايا الأصلية روسيا اليوم - تحذير طارئ لمستخدمي "آيفون" حول العالم.. احتيال جديد يهدد بسرقة بياناتهم Independent عربية - رئيس وزراء أستراليا يدعو للهدوء بعد تهديده بوجود قنبلة روسيا اليوم - الخارجية اللبنانية تنفي لـRT إخلاء سفارات روسيا اليوم - طهران تتهم مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين باعتماد أسلوب وزير دعاية ألمانيا النازية القدس العربي - فنزويلا: الإفراج عن أكثر من 3200 شخص بموجب قانون العفو الجديد العربية نت - "الاختيار".. مفتاح الصيام الناجح لمرضى قرحة المعدة العربية نت - نيللي كريم تكشف كواليس "على قد الحب": كل شخصياته تحمل جرحاً خفياً فرانس 24 - موتو جي بي: ماركيس يبدأ من تايلاند حملته نحو لقب ثامن القدس العربي - أسعار النفط تحوم قرب أعلى مستوياتها في 7 أشهر قبل محادثات أمريكا وإيران
عامة

البمب والصواريخ.. القانون يعاقب على حيازتهما بالإعدام والمؤبد فى هذه الحالات

اليوم السابع
اليوم السابع منذ يومين

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبات على حائزى وبائعى الألعاب النارية، البمب والصواريخ، والتى تنتشر بشكل كبير فى شهر رمضان. .ونصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أ...

ملخص مرصد
حدد قانون العقوبات المصري عقوبات مشددة على حيازة واستخدام الألعاب النارية والمفرقعات، حيث تصل العقوبة إلى الإعدام في بعض الحالات. وتشمل العقوبات السجن المؤبد أو المشدد لمن يحرز أو يصنع أو يستورد هذه المواد دون ترخيص، مع تشديد العقوبة إذا كان الهدف إرهابياً. كما نص القانون على مصادرة الأدوات والمواقع المستخدمة في الجرائم.
  • يعاقب بالسجن المؤبد كل من حاز أو صنع مفرقعات دون ترخيص
  • العقوبة تصل للإعدام إذا كان الهدف إرهابياً أو تسبب في قتل
  • نص القانون على مصادرة الأدوات والمواقع المستخدمة في الجرائم
من: قانون العقوبات المصري أين: مصر

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبات على حائزى وبائعى الألعاب النارية، البمب والصواريخ، والتى تنتشر بشكل كبير فى شهر رمضان.

ونصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

ونصت المادة 102 (ج) علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

وقالت المادة 102 (د) إنه يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.

فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك