روسيا اليوم - إيران تعلن تفكيك شبكة إرهابية بجنوب شرق البلاد روسيا اليوم - ويتكوف وعميروف وجها لوجه في جنيف الخميس القدس العربي - إسرائيل مسؤولة عن ثلثي عدد القتلى القياسي للصحافيين في 2025 Independent عربية - أوكرانيا أثبتت قدرتها على الصمود... وهذا ما تحتاج إليه للانتصار روسيا اليوم - روسيا: لم نتلق أي رد رسمي على طلب التحقيق في نوايا إمداد كييف بمكونات نووية القدس العربي - المنامة: مسلحون إيرانيون يسطون على زورق بحريني Independent عربية - "داعش" يعيد تموضعه في سوريا بعد الانسحاب الأميركي روسيا اليوم - إنقاذ حيتان قاتلة قزمة نادرة جنحت على شاطئ مقاطعة بينغتونغ التلفزيون العربي - انتكاسة عملياتية صادمة.. "جيرالد فورد" تغرق قبل الوصول إلى إيران فرانس 24 - المغرب.. نازحون بسبب الفيضانات يستقبلون شهر رمضان في أوضاع صعبة - ريبورتاج - فرانس 24
عامة

3 حالات يعد فيها ترخيص السلاح ملغيا وفقا للقانون

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 1 يوم
1

حدد قانون الأسلحة والذخائر عددا من الحالات التي يعد فيها ترخيص السلاح ملغيا بقوة القانون، دون حاجة إلى صدور قرار إداري جديد، وذلك حفاظا على الأمن العام وتنظيم حيازة الأسلحة. .وبحسب المادة (10) من ال...

ملخص مرصد
حدد قانون الأسلحة والذخائر ثلاث حالات يعد فيها ترخيص السلاح ملغيا بقوة القانون دون حاجة لقرار إداري جديد، وذلك حفاظا على الأمن العام وتنظيم حيازة الأسلحة. وتسري على ذوي الشأن الأحكام الواردة في الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة (4) من هذا القانون، على أن تسري في الحالة المبينة في البند (أ) من تاريخ العثور على السلاح المفقود.
  • يعتبر الترخيص ملغيًا في حالة التصرف في السلاح طبقًا للقانون
  • يُعفى من الحصول على الترخيص الوزراء الحاليون والسابقون وموظفو الحكومة العاملون
  • يحصل رسم شهري مقابل حفظ وإيداع السلاح المسحوب أو الملغى ترخيصه لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه
من: قانون الأسلحة والذخائر

حدد قانون الأسلحة والذخائر عددا من الحالات التي يعد فيها ترخيص السلاح ملغيا بقوة القانون، دون حاجة إلى صدور قرار إداري جديد، وذلك حفاظا على الأمن العام وتنظيم حيازة الأسلحة.

وبحسب المادة (10) من القانون يعتبر الترخيص ملغيًا في الأحوال الآتية:

(ب) التصرف في السلاح طبقًا للقانون.

وتسري على ذوي الشأن الأحكام الواردة في الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة (4) من هذا القانون، على أن تسري في الحالة المبينة في البند (أ) من تاريخ العثور على السلاح المفقود.

الأسلحة والذخائر، وبحسب المادة (5) يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى:

1 – الوزراء الحاليون والسابقون.

2 – موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم أو في الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون.

3 – موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام فأعلى.

4 – مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون.

5 – أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.

6 – موظفو المخابرات الحاليون والسابقون من درجة مدير عام فأعلى الذين يشغلون أو شغلوا وظائف مخابرات طبقًا للقانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة.

7 – أعضاء مجلسي الشعب والشورى الحاليون والسابقون.

8 – طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التي تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية.

9 – من يرى وزير الداخلية إعفاءه من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية.

وعلى هؤلاء جميعًا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بيانًا بعددها وأوصافها الى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامتهم وتسلم الى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الابلاغ كذلك عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغيير.

ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه إسقاط الإعفاء وتسري في شأن الإسقاط أحكام الإلغاء المنصوص عليها في المادة الرابعة.

لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه.

وله سحب الترخيص مؤقتًا أو إلغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغائه مسببًا.

وعلى المرخص له في حالتي السحب والإلغاء أن يسلم السلاح إلى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له في حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالإلغاء أو السحب ما لم ينص في القرار على تسليمه فورا إلى مقر البوليس الذي يحدده.

ولمن ألغى أو سحب ترخيصه أن يتصرف في السلاح أو يتنازل عنه لوزارة الداخلية دون مقابل أو تعويض.

يحصل رسم شهري مقابل حفظ وإيداع السلاح المسحوب أو الملغى ترخيصه لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه، يبدأ استحقاقه بانقضاء ستين يومًا من تاريخ تسليم السلاح، ويضاعف هذا الرسم بعد انقضاء تسعين يومًا من تاريخ استحقاقه دون التصرف في السلاح، ويجوز تحصيل الرسم بطريق الحجز الإداري عند عدم سداد شهرين، ويصدر وزير الداخلية قرارًا يحدد فيه فئات هذا الرسم المستحق، ويعفى من سداده من تنازل عن السلاح لوزارة الداخلية.

وتقوم وزارة الداخلية بتحصيل هذا الرسم نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي على أن تؤول نسبة (10%) من هذا المبلغ للخزانة العامة للدولة وتؤول باقي الحصيلة لوزارة الداخلية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك