فرانس 24 - بسبب إيفانكا ترامب.. هل أحرق متظاهرون مقر رئاسة وزراء ألبانيا؟ - حقيقة أم فبركة - فرانس 24 الجزيرة نت - ليلة الهروب الكبير: كيف حرمت الجزائر فرنسا من أول لقب لكأس العالم في تاريخها؟ Independent عربية - كيف سينفذ لبنان البيان الذي اتفق عليه مع إسرائيل؟ التلفزيون العربي - العراق يفرض التعادل على إسبانيا في مباراة ودية استعدادًا لكأس العالم إيلاف - قطار هتلر الذي لم ير النور... حلم حديدي قديم يعود كاختبار سياسي للتجارة العالمية العربي الجديد - ترامب: لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم قناة الشرق للأخبار - علاقة الصداع النصفي بشيخوخة الدماغ.. معلومة طبية مفاجأة القدس العربي - السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة يحذر من تغييرات جذرية في فلسطين المحتلة تحت غطاء دخان الحروب في المنطقة- (فيديو) العربي الجديد - العرب وخلافات أميركا وإسرائيل العائلية قناة الشرق للأخبار - غزاويين فقدوا ممتلكاتهم.. وأزمة إنسانية بسبب النيل الأزرق في السودان
عامة

إخلاء سبيل فوري في بعض القضايا.. كتاب دوري يوضح آلية تنفيذ حكم «الدستورية» بشأن جداول المخدرات

الرئيس نيوز
الرئيس نيوز منذ 3 أشهر
1

أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2026، متضمنًا القواعد الواجب اتباعها لتطبيق الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (600) لسنة 2023 الخ...

ملخص مرصد
أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2026 لتوضيح آلية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار هيئة الدواء المصرية رقم (600) لسنة 2023 بشأن جداول المخدرات. يتضمن الكتاب الدوري قواعد خاصة بالقضايا المتداولة والمنظورة والصادر فيها أحكام، مع التأكيد على إخلاء سبيل المتهمين في بعض القضايا. كما حدد استمرار العمل بالجداول السابقة حتى سريان قرار وزير الصحة رقم (44) لسنة 2026.
  • إخلاء سبيل المتهمين في القضايا المتداولة بالنيابة ولم يتم التصرف فيها بعد
  • طلب براءة المتهمين في القضايا المنظورة أمام المحاكم
  • وقف تنفيذ العقوبات والإفراج الفوري عن المحكوم عليهم في الأحكام الباتة
من: النائب العام أين: مصر

أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2026، متضمنًا القواعد الواجب اتباعها لتطبيق الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (600) لسنة 2023 الخاص باستبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وما ترتب عليه من سقوط القرارات المرتبطة به.

وجاء إصدار الكتاب الدوري في إطار توحيد الرؤى القانونية وضمان حسن تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا، وتطبيقًا لما تقدم، دعت النيابة العامة أعضائه إلى مراعاة واتباع ما يلي.

أولًا: بشأن القضايا التي يكون محلها المواد المخدرة المضافة بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية، ولم تكن مدرجة من قبل بموجب قرارات وزير الصحة والسكان.

1- القضايا المتداولة بالنيابة ولم يتم التصرف فيها بعد: يتعين على أعضاء النيابة التصرف فيها بإصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجريمة، مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمتها – إن كانوا.

2- القضايا المنظورة أمام المحاكم: يتعين على ممثلي النيابة طلب الحكم ببراءة المتهمين في تلك القضايا، وذلك في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.

3- القضايا الصادر فيها أحكام بالإدانة سواء كانت باتة أو غير باتة: تُعرض على المحامي العام للنيابة الكلية المختصة، ليأمر بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج فورًا عن المحكوم عليهم، دون إخلال بحق المحكوم عليه في الطعن على الحكم الصادر بإدانته وفقًا لطرق الطعن المقررة قانونًا.

ثانيًا: بشأن القضايا التي يكون محلها المواد المخدرة السابق إدراجها بجداول المخدرات الملحقة بالقانون رقم (182) لسنة 1960 بموجب قرارات وزير الصحة والسكان، ثم استبدلت بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية، ويترتب على ذلك تشديد العقوبة المقررة للجريمة:

1- القضايا المتداولة بالنيابة ولم يتم التصرف فيها بعد: يتعين على أعضاء النيابة عند التصرف في الأوراق إسباغ القيود المنطبقة وفقًا للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان.

2- القضايا المنظورة أمام المحاكم: يتعين على ممثلي النيابة أن يطلبوا من المحكمة تعديل مواد القيد على هدي من الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان.

3- القضايا الصادر فيها أحكام غير باتة بالإدانة: يستمر تنفيذ العقوبات المقضي بها، إذا كانت في نطاق العقوبة المقررة وفقًا للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان، دون إخلال بحق المحكوم عليهم في الطعن على تلك الأحكام بطرق الطعن المقررة قانونًا.

4- القضايا الصادر فيها أحكام باتة بالإدانة: يستمر تنفيذ العقوبات المقضي بها، إذا كانت في نطاق العقوبة المقررة وفقًا للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان، دون إخلال بحق المحكوم عليهم في أن ينازعوا في تنفيذها.

ثالثًا: استمرار العمل بالجداول السابقة حتى سريان قرار وزير الصحة والسكان رقم (44) لسنة 2026:

يُراعى أن القضاء بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (600) لسنة 2023 وسقوط قراراته السابقة واللاحقة عليه، مؤداه أن تظل الجداول السابقة على تلك القرارات، والملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وتعديلاتها، قوة نفاذها، فيُعمل بهذه الجداول في شأن الوقائع التي ضبطت خلال الفترة التي عُمل فيها بالقرار المقضي بعدم دستوريته والقرارات المقضي بسقوطها، وحتى تاريخ سريان قرار وزير الصحة والسكان رقم (44) لسنة 2026، الحاصل في 17/2/2026، بشأن استبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك