روسيا اليوم - الأولى عالميا.. دراسة روسية لكيفية تشكل الروابط الكهربائية بين خلايا القلب المزروعة والخلايا الأصلية روسيا اليوم - تحذير طارئ لمستخدمي "آيفون" حول العالم.. احتيال جديد يهدد بسرقة بياناتهم Independent عربية - رئيس وزراء أستراليا يدعو للهدوء بعد تهديده بوجود قنبلة روسيا اليوم - الخارجية اللبنانية تنفي لـRT إخلاء سفارات روسيا اليوم - طهران تتهم مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين باعتماد أسلوب وزير دعاية ألمانيا النازية القدس العربي - فنزويلا: الإفراج عن أكثر من 3200 شخص بموجب قانون العفو الجديد العربية نت - "الاختيار".. مفتاح الصيام الناجح لمرضى قرحة المعدة العربية نت - نيللي كريم تكشف كواليس "على قد الحب": كل شخصياته تحمل جرحاً خفياً فرانس 24 - موتو جي بي: ماركيس يبدأ من تايلاند حملته نحو لقب ثامن القدس العربي - أسعار النفط تحوم قرب أعلى مستوياتها في 7 أشهر قبل محادثات أمريكا وإيران
عامة

مع انتشارها في شهر رمضان المبارك، تعرف على عقوبة حيازة الألعاب النارية

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 1 يوم
1

مع حلول شهر رمضان المبارك من كل عام، تنتشر ظاهرة إطلاق الألعاب النارية والشماريخ والبمب والصواريخ في شوارع مصر، إلا أن قانون العقوبات وضع عقوبات لجريمة حيازة الألعاب النارية صناعة المتفجرات. .نص قان...

ملخص مرصد
مع انتشار الألعاب النارية في شهر رمضان المبارك، ينص قانون العقوبات المصري على عقوبات مشددة لحيازة أو صنع أو استيراد المفرقعات والمواد المتفجرة. وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا كانت الجريمة لغرض إرهابي، كما يشمل القانون عقوبات على من يمتنع عن الإبلاغ عن هذه الجرائم.
  • يعاقب قانون العقوبات بالسجن المؤبد أو الإعدام لحيازة المفرقعات دون ترخيص.
  • تشمل العقوبات مصادرة الأدوات والمباني المستخدمة في الجريمة.
  • يُعاقب بالسجن من يمتنع عن الإبلاغ عن جرائم المفرقعات قبل اكتشافها.
من: قانون العقوبات المصري أين: مصر متى: شهر رمضان المبارك

مع حلول شهر رمضان المبارك من كل عام، تنتشر ظاهرة إطلاق الألعاب النارية والشماريخ والبمب والصواريخ في شوارع مصر، إلا أن قانون العقوبات وضع عقوبات لجريمة حيازة الألعاب النارية صناعة المتفجرات.

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

المواد التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ من المفرقعات.

وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك